Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 483

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
  3. (الفصل الثاني) في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث
  4. المبحث الثاني في بيان شروط وأحكام المساقاة
  5. (المادة ١٤٤٥) يشترط تسليم الأشجار إلى العامل في المساقاة

الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ بَابِ الْمُعَامَلَةِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٤٤٥) يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ الْأَشْجَارِ إلَى الْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاة]

الْمَادَّةُ (١٤٤٥) : (يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ الْأَشْجَارِ إلَى الْعَامِلِ) . وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ صَالِحَةً لِلْإِثْمَارِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (الـ ٤٣٦ ١) وَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَ شَرْطٌ يُخِلُّ بِهَذَا الشَّرْطِ تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ وَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ التَّرْبِيَةُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا أَوْ شُرِطَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ (الْهِنْدِيَّةُ) وَكَذَلِكَ لَوْ عُقِدَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى غَرْسٍ غَيْرِ صَالِحٍ لِلْإِثْمَارِ فَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرْ وَيُبَيَّنْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ وَيَكُونُ مُمْكِنًا حُصُولُ الثَّمَرِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُبَيَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِقُوَّةِ الْأَرْضِ وَضَعْفِهَا تَفَاوُتًا فَاحِشًا وَلَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ إلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْهُ وَبِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ نَخِيلًا أَوْ أُصُولَ رُطَبَةٍ عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى تَذْهَبَ أُصُولُهَا وَنَبْتُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَتَى تَنْقَطِعُ النَّخِيلُ أَوْ الرَّطْبَاتُ؛ لِأَنَّ الرَّطْبَةَ تَنْمُو مَا دَامَتْ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً فَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ مَا لَمْ تُبَيَّنْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ وَيَكُونُ مُمْكِنًا خُرُوجُ الثَّمَرِ فِي مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ وَكَوْنُ الشَّجَرِ صَالِحًا لِلْإِثْمَارِ لَا يَعْنِي أَنْ تَكُونَ الشَّجَرَةُ قَدْ أَخْرَجَتْ ثَمَرًا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الشَّجَرَةُ لَمْ تُخْرِجْ ثَمَرَهَا حِينَ التَّسْلِيمِ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلْإِثْمَارِ فِي مَوْسِمِ الْإِثْمَارِ فَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِيهَا بِلَا بَيَانِ الْمُدَّةِ وَتُصْرَفُ الْمُسَاقَاةُ إلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْمُسَاقَاةِ مَعْلُومَةٌ عَادَةً وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِإِدْرَاكِ الثَّمَرِ وَقْتًا مُعَيَّنًا وَلَا يَتَفَاوَتُ إلَّا قَلِيلًا وَالْحُكْمُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٤٣٠ ١) أَمَّا إذَا لَمْ تُبَيَّنْ الْمَادَّةُ فِي الْغَرْسِ الَّذِي لَمْ يَصِلْ إلَى حَالَةِ الْإِثْمَارِ بَعْدُ فَلَا يَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِيهِ بِلَا بَيَانِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِقُوَّةِ الْأَرْضِ وَضَعْفِهَا تَفَاوُتًا فَاحِشًا فَلَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ إلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْهُ وَبِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ نَخِيلًا أَوْ أُصُولَ رُطَبَةٍ عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى تَذْهَبَ أُصُولُهَا وَنَبْتُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَتَى يَنْقَطِعُ النَّخِيلُ أَوْ الرَّطْبَاتُ؛ لِأَنَّ الرَّطْبَةَ تَنْمُو مَا دَامَتْ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ.

وَإِذَا لَمْ تُبَيَّنْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ فَتُصْرَفُ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ إلَى أَوَّلِ سَنَةٍ تُثْمِرُ فِي تِلْكَ الْأَشْجَارِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الثَّمَرِ؛ لِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ هُوَ هَذَا الْمِقْدَارُ مِنْ الْمُدَّةِ أَمَّا مَا يَزِيدُ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَشْكُوكٌ فَإِذَا كَانَ فِي الرَّطْبَةِ فَصُرِفَ إلَى إدْرَاكِ بَذْرِ الرَّطْبَةِ هَذَا إذَا كَانَتْ الرَّغْبَةُ فِي بَذْرِ الرَّطْبَةِ وَهَذَا إذَا انْتَهَى جِذَاذُهَا كَمَا قُيِّدَ فِي الْعِنَايَةِ وَإِلَّا كَانَ الْمَقْصُودُ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جِزَّةِ الرَّطْبَةِ (الْفَتْحُ) وَالرَّطْبَةُ عَلَى وَزْنِ كَلْبَةٍ الْقَضِيبُ مَا دَامَ رَطْبًا وَالْجَمْعُ رِطَابٌ عَلَى وَزْنِ كِلَابٍ وَقِيلَ جَمِيعُ الْبُقُولِ وَأَهْلُ مِصْرَ يُسَمُّونَهَا الْبِرْسِيمَ وَيَابِسَهَا إدْرِيسَا.

وَإِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَصُرِفَتْ الْمُسَاقَاةُ إلَى أَوَّلِ سَنَةٍ فَإِذَا لَمْ يَخْرُجْ ثَمَرٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَتَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ كَمَا أَنَّهُ إذَا بُيِّنَتْ مُدَّةٌ لَا يُمْكِنُ فِيهَا بُرُوزُ الثَّمَرِ تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ أَيْضًا وَإِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ الْمُبَيَّنَةُ يُحْتَمَلُ فِيهَا خُرُوجُ الثَّمَرِ وَعَدَمُ خُرُوجِهِ فَتَكُونُ صَحِيحَةً لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ لِفَوَاتِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 483 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.