Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 566

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العمومية
  4. (المادة ١٤٦٤) أرسل المدين دينه وقبل الوصول تلف في يد الرسول

اشْتَرِ لِي الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي مَعَكَ. وَتَلِفَتْ النُّقُودُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الرَّسُولِ الْمَذْكُورِ تَتْلَفُ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٥٣) (الْأَنْقِرْوِيُّ) ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِهَا (التَّكْمِلَةُ) وَإِذَا كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ؛ لِأَنَّ قَبْضَ هَذَا قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِ الدَّائِنِ. بِنَاءً عَلَيْهِ يَبْرَأُ الْمَدِينُ. وَلَا يَلْزَمُ الرَّسُولَ ضَمَانٌ إذَا كَانَ التَّلَفُ الَّذِي حَصَلَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ أَمَّا إذَا كَانَ التَّلَفُ بِتَعَدِّيهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ فَيَضْمَنُهُ الرَّسُولُ لِلدَّائِنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ وَشَرْحَهَا (الْبَهْجَةُ) كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِقَوْلِهِ ادْفَعْ لِفُلَانٍ مَا لِي عَلَيْكَ مِنْ الدَّيْنِ وَسَلِّمْهُ إيَّاهُ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الدَّائِنِ. فَإِذَا تَلِفَتْ النُّقُودُ فِي يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصِ عَادَتْ الْخَسَارَةُ إلَى الدَّائِنِ. وَلَوْ قَالَ الدَّائِنُ: ابْعَثْ مَا لِي مِنْ الدَّيْنِ مَعَ فُلَانٍ أَوْ أَرْسِلْهُ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الدَّائِنِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْوَكَالَةِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا تَلِفَ الدَّيْنُ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الدَّائِنِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَتَعْبِيرُ الدَّيْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ بِاحْتِرَازِيٍّ. وَالْحُكْمُ فِي الْعَيْنِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ. فَلَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ التَّاجِرِ شِرَاءَ مَالٍ بِكَذَا دِرْهَمًا أَيْ طَلَبَ أَخْذَهُ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِّرَاءِ. وَأَرْسَلَهُ التَّاجِرُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَحَدٍ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ وَتَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُرْسَلِ إلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ رَسُولَ الطَّالِبِ الْمَذْكُورِ لَزِمَ الضَّمَانُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٢٩٨) الطَّالِبَ وَلَا يَلْزَمُ الرَّسُولَ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦٣) . وَإِذَا كَانَ رَسُولًا لِلتَّاجِرِ كَانَ الضَّرَرُ الْوَاقِعُ عَائِدًا إلَى التَّاجِرِ. كَذَا لَوْ أَرْسَلَ الْمُقْرِضُ الْمَبْلَغَ الَّذِي وَعَدَ آخَرَ بِإِقْرَاضِهِ إيَّاهُ مَعَ شَخْصٍ، وَتَلِفَ فِي يَدِ الشَّخْصِ قَبْلَ الْوُصُولِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الْمُسْتَقْرِضِ وَكَانَ الْمُسْتَقْرِضُ مُقِرًّا بِقَبْضِهِ كَانَ الضَّرَرُ عَائِدًا إلَى الْمُسْتَقْرِضِ، لَكِنْ إذَا كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ مُنْكِرًا الْقَبْضَ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَوْ قَالَ الرَّسُولُ: قَبَضْتُ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الْمُقْرِضِ كَانَ الضَّرَرُ عَلَى الْمُقْرِضِ (الْأَنْقِرْوِيُّ، صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْوَكَالَةِ) . سُؤَالٌ - إذَا قَالَ الرَّسُولُ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) : قَبَضْتُ، أَلَا يَثْبُتُ بِهَذَا الْكَلَامِ الْقَبْضُ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَقْرِضَ الضَّمَانُ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي الْجَوَابِ. فَرْعٌ: لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِنِهِ بِإِعْطَائِهِ مَالًا: بِعْ هَذَا وَخُذْ دَيْنَكَ مِنْ ثَمَنِهِ، وَبَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْآخَرُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ يُنْظَرُ: فَإِذَا تَلِفَ بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ وَجَدَّدَ الدَّائِنُ الْقَبْضَ لِنَفْسِهِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ، أَمَّا إذَا تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ الْقَبْضَ وَيُجَدِّدَهُ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٦٢) أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِنِهِ بَعْدَ إعْطَائِهِ مَالًا: بِعْ هَذَا فِي مُقَابِلِ حَقِّكَ، وَبَاعَهُ الْآخَرُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 566 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.