Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 625

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور بالإيفاء
  4. (المادة ١٥٠٧) المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصة

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ نَفَّذَ الْوَصِيُّ وَصِيَّةَ الْمُتَوَفَّى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ رَجَعَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى (الطَّحْطَاوِيُّ) . الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - لَوْ أَنْفَقَ الْوَصِيُّ عَلَى الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ لِضَيَاعِ مَالِ الْيَتِيمِ وَعَدَمِ وُجُودِ وَالِدَتِهِ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى قَوْلٍ، سَوَاءٌ أَشْهَدَ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَى أَنَّ إنْفَاقَهُ قَرْضٌ وَأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يُشْهِدْ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٠٧) الْمَأْمُور بِإِيفَاءِ الدِّين مِنْ مَاله بِدَرَاهِم مَغْشُوشَة إذَا أَعْطَى الدَّائِن دَرَاهِم خَالِصَة]

الْمَادَّةُ (١٥٠٧) - (الْمَأْمُورُ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ إذَا أَعْطَى الدَّائِنَ دَرَاهِمَ خَالِصَةً، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْآمِرِ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً وَالْمَأْمُورُ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِدَرَاهِمَ خَالِصَةٍ إذَا أَدَّى الدَّيْنَ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْآمِرِ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً أَيْضًا. أَمَّا لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ فَبَاعَ مَالَهُ لِلدَّائِنِ وَقَاصَّهُ بِدَيْنِ الْآمِرِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ الدَّيْنِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ قَدْ بَاعَ مَالَهُ مِنْ الدَّائِنِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَيْسَ لِلْآمِرِ الْمَدِينِ أَنْ يَحُطَّ الزِّيَادَةَ مِنْ دَيْنِهِ) .

الْمَأْمُورُ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ إذَا أَعْطَى الدَّائِنَ دَرَاهِمَ خَالِصَةً، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْآمِرِ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي وَصْفِ الْخُلُوصِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ نَفْسِ الْأَدَاءِ لَمَّا كَانَ بِأَمْرِهِ وَوَصَفَ الْخُلُوصَ بِلَا أَمْرٍ عُدَّتْ الْجِهَةُ الَّتِي بِلَا أَمْرٍ تَبَرُّعًا. وَالْمَأْمُورُ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِدَرَاهِمَ خَالِصَةٍ إذَا أَدَّى الدَّيْنَ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْآمِرِ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً أَيْضًا؛ لِأَنَّ الدَّائِنَ لَمَّا قَبِلَ بِالْمَغْشُوشَةِ فَيَكُونُ قَدْ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِنْ حَقِّهِ فِيهَا خَالِصَةً فَيَسْتَفِيدُ الْمَدِينُ مِنْ هَذَا الْإِبْرَاءِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ أَعْطِ كَذَا دِرْهَمًا لِبَيْتِ الْمَالِ وَفَاءَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيَّ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ وَأَعْطَاهُ بِهَذَا الْمِقْدَارِ دَرَاهِمَ خَالِصَةً وَأَدَّى عَنْهُ الدَّيْنَ بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ وَاسْتَهْلَكَ الدَّرَاهِمَ الْخَالِصَةَ فِي حَوَائِجِهِ الْخُصُوصِيَّةِ يُعْطَى مِثْلُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ لِلْمَأْمُورِ وَيَأْخُذُ دَرَاهِمَهُ الْخَالِصَةَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ أَنَّ الْمُؤَدَّى: إذَا كَانَ أَجْوَدَ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ رَجَعَ الْمَأْمُورُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَبِالْعَكْسِ إذَا كَانَ الْمُؤَدَّى أَرْدَأَ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ رَجَعَ بِالْمُؤَدَّى أَمَّا الْمَأْمُورُ بِأَدَاءِ دَيْنٍ إذَا بَاعَ مَالَهُ مِنْ الدَّائِنِ وَجُعِلَ تَقَاصًّا بِدَيْنِ الْآمِرِ أَخَذَ مِنْ الْآمِرِ مِقْدَارَ الدَّيْنِ مَهْمَا كَانَ. وَلَيْسَ لِلْمَدِينِ أَنْ يَقُولَ: إذَا كَانَ بَدَلُ وَقِيمَةُ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ إنَّنِي أُعْطِيهِ الْبَدَلَ أَوْ الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ وَالضَّرَرَ الْحَاصِلَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ رَاجِعَانِ إلَى مَنْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَبَاشَرَهُ. وَلَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِمْ كَمَا لَا يُفِيدُهُمْ. وَعَلَيْهِ إذَا بَاعَ مَالَهُ مِنْ الدَّائِنِ بِأَزْيَدَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَيْسَ لِلْآمِرِ الْمَدِينِ أَنْ يُنْزِلَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ مِنْ دَيْنِهِ. كَذَلِكَ لَوْ أَدَّى مَحَلَّ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَمَحَلَّ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ يَأْخُذُ الْجِنْسَ الَّذِي أُمِرَ بِأَدَائِهِ فَلَوْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 625 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.