Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 649

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
  4. (المادة ١٥٢٦) تنتهي الوكالة بختام الموكل به

وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَوْ قَبَضَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ أَنْ وَهَبَهُ الْمُوَكِّلُ لِلْمَدِينِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ لَمْ يَضْمَنْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . يُشْكِلُ عَلَى هَذَا أَنَّ هَذَا الْعَزْلَ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ عَلَى عِلْمِ الْوَكِيلِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُؤَدَّى مَضْمُونًا عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ أَدَاءِ الْمُوَكِّلِ، وَلِذَا يَضْمَنُهُ الْقَابِضُ لَوْ هَلَكَ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالتَّصَدُّقِ إذَا دَفَعَ الْمُوَكِّلُ، فَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ يَتَضَرَّرُ الْمُوَكِّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِرْدَادِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْفَقِيرِ وَلَا تَضْمِينِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَصَرُّفٍ) .

وَإِذَا بَاعَ الْمُوَكِّلُ مَا وَكَّلَ بِبَيْعِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ، فَبَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، وَهَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ، وَرَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَكَذَا لَوْ اُسْتُحِقَّ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الِاشْتِرَاءُ، لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِاشْتِرَاءِ مَالٍ لَهُ وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْوَكِيلُ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِيرُ الْوَكِيلُ عَاجِزًا عَنْ إيفَاءِ الْوَكَالَةِ عَجْزًا مُسْتَمِرًّا (التَّكْمِلَةُ) . رُجُوعُ الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْ التَّصَرُّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: تَعُودُ الْوَكَالَةُ بَعْضًا فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بَعْدَ الْعَجْزِ. مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِبَيْعِ مَالِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ، وَبَعْدَ الْبَيْعِ رَجَعَ الْمَالُ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ الْقَدِيمِ وَالْفَسْخِ تَعُودُ الْوَكَالَةُ، وَذَلِكَ كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ، كَالْفَسْخِ بِسَبَبٍ وَبِفَسَادِ الْبَيْعِ وَكَحُكْمِ الْقَاضِي بِالْفَسْخِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ.

مَثَلًا لَوْ رُدَّ الْمَبِيعُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ، فَلِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْعُ الْمَالِ حَسَبَ وَكَالَتِهِ. كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي إجَارِ دَارِهِ، ثُمَّ أَجَّرَهَا بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَجِّرَهَا الْوَكِيلُ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَعُودُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ. كَذَلِكَ إذَا حَوَّلَ الْمُوَكِّلُ دَيْنَهُ لِآخَرَ، فَيُصْبِحُ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى التَّصَرُّفِ؛ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٩) ؛ إلَّا أَنَّهُ إذَا عَادَ الدَّيْنُ لِلْمُحِيلِ بِسَبَبِ وَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، فَلِلْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ قَبْضُ الدَّيْنِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . كَذَلِكَ إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ ثُمَّ اشْتَرَى مَالًا مُقَابِلَ دَيْنِهِ، ثُمَّ ضُبِطَ ذَلِكَ الْمَالُ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَوْ رُدَّ بَعْدَ الْقَبْضِ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءِ الْحَاكِمِ أَوْ رُدَّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، أَوْ رُدَّ بِخِيَارٍ كَانَتْ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بَاقِيَةً.

وَكَذَا لَوْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ فَوَجَدَهَا زَائِفَةً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 649 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.