Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 50

  1. الكتاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء
  2. الباب الثالث في حق المصالح عنه ويشتمل على فصلين
  3. الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى

ذِمَمِ النَّاسِ، وَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَقْتَ الصُّلْحِ فَلَا تَدْخُلُ هَذِهِ الْأَعْيَانُ وَالذِّمَمُ فِي الصُّلْحِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَالْأَشْهَرُ هُوَ هَذَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْأَصَحُّ، وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي الصُّلْحِ عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْخَانِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مَدِينَةً فَالصُّلْحُ بِطَرِيقِ التَّخَارُجِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّصَرُّفِ فِي التَّرِكَةِ.

مَنْ يَرْغَبُ إيضَاحَاتٍ أُخْرَى فِي التَّخَارُجِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَ مُؤَلَّفَنَا تَسْهِيلَ الْفَرَائِضِ.

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الصُّلْحِ عَنْ الدَّيْنِ وَعَنْ الْحُقُوقِ الْأُخْرَى]

الدَّيْنُ يَكُونُ إمَّا بَدَلَ مَبِيعٍ، أَوْ بَدَلَ مُقْرَضٍ، أَوْ بَدَلَ إجَارَةٍ، أَوْ بَدَلَ مَغْصُوبٍ أَوْ بَدَلَ مُتْلَفٍ اُنْظُرْ مَادَّةَ (١٥٨) .

الْمَادَّةُ (١٥٥٢) - (إذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَنْ دَيْنِهِ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى بَعْضَ دَيْنِهِ، وَأَسْقَطَ الْبَاقِيَ أَيْ أَبْرَأَ ذِمَّةَ الْمَدِينِ مِنْ الْبَاقِي) .

قَاعِدَةٌ: إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَزِيدَ، وَأَحْسَنَ مِنْ حَقِّ الْمُصَالِحِ قَدْرًا وَوَصْفًا أَوْ قَدْرًا فَقَطْ، أَوْ وَصْفًا فَقَطْ، وَكَانَ الْإِحْسَانُ مِنْ الدَّائِنِ فَقَطْ فَيَكُونُ الصُّلْحُ الْوَاقِعُ إسْقَاطًا لِبَعْضِ الْحَقِّ وَاسْتِيفَاءً لِبَعْضِهِ.

الصُّلْحُ الْمُتَضَمِّنُ الْإِسْقَاطَ:

١ - الصُّلْحُ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

٢ - الصُّلْحُ عَنْ التَّأْجِيلِ وَالْإِمْهَالِ حَسَبَ مَا سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

٣ - الصُّلْحُ عَنْ الْمَسْكُوكَاتِ الْخَالِصَةِ بِالْمَسْكُوكَاتِ الْمَغْشُوشَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٥٤) .

إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَزِيدَ وَأَحْسَنَ مِنْ حَقِّ الْمُدَّعِي مِنْ جِهَتَيْنِ فَيَكُونُ هَذَا الصُّلْحُ مُعَاوَضَةً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) فَلِذَلِكَ إذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَنْ إقْرَارٍ، أَوْ إنْكَارٍ، أَوْ عَنْ سُكُوتٍ عَنْ دَيْنِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسٍ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ كَبَدَلِ الْمَغْصُوبِ وَبَدَلِ الْمُتْلَفِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ وَبَدَلِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 50 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.