Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 67

  1. الكتاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء
  2. الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين
  3. الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الْإِبْرَاءِ]

ِ إذَا كَانَ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْأَعْيَانِ يُنْظَرُ: فَإِذَا حَصَلَ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ فَالْإِبْرَاءُ بَاطِلٌ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ فَصَحِيحٌ مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ، إنَّ مَالِي طَرَفَ فُلَانٍ هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ فَهَذَا الْإِبْرَاءُ وَاقِعٌ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَيَتَنَاوَلُ الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ عَنْ الْعَيْنِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ: لَيْسَ لِي مِلْكٌ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ فَهُوَ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ وَصَحِيحٌ (التَّكْمِلَةُ) .

الْمَادَّةُ (١٦٥١) - (إذَا قَالَ أَحَدٌ لَيْسَ لِي مَعَ فُلَانٍ دَعْوَى، وَلَا نِزَاعٌ، أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ حَقٌّ، أَوْ فَرَغْت مِنْ دَعْوَايَ الَّتِي هِيَ مَعَ فُلَانٍ، أَوْ تَرَكْتهَا، أَوْ مَا بَقِيَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ أَوْ اسْتَوْفَيْتُ حَقِّي مِنْ فُلَانٍ بِالتَّمَامِ يَكُونُ قَدْ أَبْرَأَهُ) .

إذَا قَالَ أَحَدٌ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٤١) لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ حَقٌّ أَوْ لَيْسَ عِنْدَهُ دَعْوَى، وَلَا نِزَاعٌ، أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ حَقٌّ، أَوْ فَرَغْتُ مِنْ دَعْوَايَ الَّتِي هِيَ مَعَ فُلَانٍ، أَوْ مَا بَقِيَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ، أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ حَقٌّ مُطْلَقًا، أَوْ أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ حَقِّي، أَوْ جَعَلْتُ حَقِّي مِنْ فُلَانٍ حَلَالًا لَهُ أَوْ وَهَبْتُ حَقِّي مِنْ فُلَانٍ لَهُ أَوْ تَرَكْتُ دَعْوَايَ مَعَ فُلَانٍ أَوْ فَوَّضْتُ أَمْرِي لِلَّهِ، أَوْ تَرَكْتُ مَطْلُوبِي مِنْ فُلَانٍ فَيَكُونُ قَدْ أَبْرَأَهُ.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ، لَيْسَ لِي عَلَيْك الْيَوْمَ دَعْوَى فَهُوَ إبْرَاءٌ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الِادِّعَاءُ بِحَقٍّ مُقَدَّمٍ عَنْ تَارِيخِ ذَلِكَ الْإِبْرَاءِ، وَأَعَمُّ أَلْفَاظِ الْإِبْرَاءِ قَوْلُ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْإِبْرَاءِ الْأَمَانَاتُ وَالْمَضْمُونَاتُ الَّتِي هِيَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ وَيَدْخُلُهَا الْحُقُوقُ الْغَيْرُ مَالِيَّةِ أَيْضًا، إنَّمَا دَخَلَتْ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ الْحُقُوقُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: لَا حَقَّ لِي نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ، وَالنَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ تَعُمُّ (التَّنْقِيحُ) .

فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُبْرِئِ أَنْ يَدَّعِيَ شَيْئًا مُقَدَّمًا عَنْ تَارِيخِ الْإِبْرَاءِ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً، أَوْ أَرْشَ الْجِنَايَةِ، أَوْ غَصْبًا، أَوْ أَمَانَةً أَوْ إجَارَةً، أَوْ كَفَالَةً بِالنَّفْسِ، أَوْ قِصَاصًا، أَوْ حَدَّ الْقَذْفِ (مُحِيطُ الْبُرْهَانِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ وَرِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ وَالْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٥٣٨) .

إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْإِبْرَاءُ قَطْعِيًّا، وَغَيْرَ مُقَيَّدٍ بِكَلِمَةِ شَكٍّ وَغَيْرَ مُعَلَّقٍ وَغَيْرَ مَبْنِيٍّ عَلَى مَقْصِدٍ بَاطِلٍ كَالرِّشْوَةِ كَمَا سَيُوَضَّحُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّنِي لَا أَتَدَاعَى مَعَ فُلَانٍ، أَوْ لَا أَتَخَاصَمُ مَعَهُ، أَوْ لَا أَطْلُبُ حَقِّي مِنْهُ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَبْرَأَهُ.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: حَسَبَ ظَنِّي أَوْ حَسَبَ رَأْيِي، أَوْ حَسَبَ دَفْتَرِي، أَوْ حَسَبَ حِسَابِي لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَبْرَأَهُ فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ كَذَا حَقًّا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (رِسَالَةُ الْإِبْرَاءِ لِابْنِ عَابِدِينَ والشُّرُنْبُلاليِّ وَالْفَيْضِيَّةُ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 67 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.