Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 74

  1. الكتاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء
  2. الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين
  3. الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
  4. (المادة ١٥٦٦) إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوى

فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي مَالًا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ بِقَوْلِهِ: إنَّك أَبْرَأْتَنِي مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى، أَوْ إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِأَنْ لَا دَعْوَى وَنِزَاعَ لَك مَعِي وَأَثْبَتَ دَفْعَهُ هَذَا يَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٣٨) .

إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُبْرِئُ الَّذِي أَبْرَأَ آخَرَ إبْرَاءً عَامًّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَلَى الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (الْبَحْرُ) لِأَنَّ الْمُبْرِئَ إنَّمَا أَبْرَأَ مِنْ حَقِّهِ فَلَا يَكُونُ فِي دَعْوَاهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَنَاقُضٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْإِقْرَارِ وَرِسَالَةِ الْإِبْرَاءِ لِابْنِ عَابِدِينَ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٤٩) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٦٦) إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى]

الْمَادَّةُ (١٥٦٦) - (إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا، وَقَبَضَ ثَمَنَهُ، وَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَبِيعِ، وَالْمُشْتَرِي كَذَلِكَ أَبْرَأَ الْبَائِعُ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَتَعَاطَيَا بَيْنَهُمَا وَثَائِقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ فَلَا يَكُونُ لِلْإِبْرَاءِ تَأْثِيرٌ مَا وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥٢) .

قَاعِدَةٌ: إنَّ الْإِبْرَاءَ الَّذِي ضِمْنَ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَاسِدٌ.

مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: الْبَيْعُ: إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ عَلَى كَوْنِهِ مِلْكًا لَهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ، وَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْمَبِيعِ، وَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ الْبَائِعَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَتَعَاطَيَا بَيْنَهُمَا وَثَائِقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ وَضُبِطَ بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْحُكْمِ فَلَا يَكُونُ لِلْإِبْرَاءِ تَأْثِيرٌ وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ.

رَاجِعْ الْمَادَّةَ (٥٢) أَمَّا إذَا اُسْتُحِقَّ ثَمَنُ الْمَبِيعِ بَعْدَ تَعَاطِي سَنَدِ الْإِبْرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ بَلْ لَهُ أَخْذُ مِثْلِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٥٠) مُسْتَثْنًى؛ يُوجَدُ حِيلَةٌ لِعَدَمِ إبْطَالِ الْإِبْرَاءِ الَّذِي يَكُونُ ضِمْنَ عَقْدٍ بَاطِلٍ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُحَرَّرَ فِي سَنَدِ الْعَقْدِ، الْإِبْرَاءُ كَلَامٌ جَدِيدٌ وَمُسْتَأْنَفٌ يَعْنِي يَجِبُ أَنْ يَقُولَ الْمُبْرِئُ أَبْرَأْتُ إبْرَاءً عَامًّا مُسْتَأْنَفًا وَمُسْتَقِلًّا غَيْرَ دَاخِلٍ تَحْتَ الْعَقْدِ (الْخَيْرِيَّةُ) .

الصُّلْحُ: إذَا تَصَالَحَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَبْرَأَ بَعْضُهُمَا بَعْضًا ضِمْنَ الصُّلْحِ ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُ الصُّلْحِ فَلَا يَكُونُ لِلْإِبْرَاءِ تَأْثِيرٌ وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَ بِدَعْوَاهُ.

مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي فِي ضِمْنِ الصُّلْحِ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ ثُمَّ ظَهَرَ بُطْلَانُ الصُّلْحِ كَانَ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ بَاطِلًا، وَلَهُ الِادِّعَاءُ بِذَلِكَ الْمَالِ (أَبُو السُّعُودِ) .

أَمَّا إذَا كَانَ الْمُبْرِئُ قَدْ أَبْرَأَ (بِكَلَامٍ مُسْتَأْنَفٍ وَجَدِيدٍ غَيْرِ دَاخِلٍ فِي الْعَقْدِ) أَحَدًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ بَعْدَ عَقْدِ الصُّلْحِ فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ فَالْإِبْرَاءُ صَحِيحٌ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 74 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.