Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 87

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الأول في بيان شروط الإقرار
  3. (المادة ١٥٧٢) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر

الْوَاقِفِ لِلْمَوْقُوفِ حِينَ الْوَقْفِ وَإِقْرَارُ الْوَقْفِ هُوَ إخْبَارٌ وَلَيْسَ إنْشَاءً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

١٠ - لَوْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالزَّوْجِيَّةِ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ كَانَ صَحِيحًا فَلَوْ كَانَ إنْشَاءً لَمَا صَحَّ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إنْشَاءِ عَقْدِ النِّكَاحِ وُجُودُ شَاهِدَيْنِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

١١ - لَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى الْمُقِرِّ بِالْمُقَرِّ بِهِ بِسَبَبِ أَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بِهِ وَبِدُونِ أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ: إنَّ الْمَالَ مَالُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (١٦٢٨) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلُزُومِ الْمُقَرِّ بِهِ عَلَى الْمُقِرِّ وَحَيْثُ إنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يُعَلِّلُ فِي دَعْوَاهُ بِلُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى الْمُقِرِّ بِإِقْرَارِهِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ يُطَالِبُ الْمُقِرَّ لِلْمُقَرِّ بِهِ اسْتِنَادًا عَلَى سَبَبٍ لَا يُلْزَمُ بِهِ الْمُقِرُّ، وَهَذَا بَاطِلٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

١٢ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: هَذَا الْمَالُ لِي حَتَّى إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مِلْكِي، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إقْرَارَهُ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى كَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي، وَلَا يَحْلِفُ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

١٣ - لَوْ أَقَرَّ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ هُوَ لِلْغَيْرِ كَانَ صَحِيحًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٧٣) فَلَوْ كَانَ إنْشَاءً وَهِبَةً لَمَا صَحَّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٥٨) (الْبَحْرُ) .

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى كَوْنِ الْإِقْرَارِ إنْشَاءً الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ.

١ - إنَّ حُكْمَ الْإِقْرَارِ لَا يَظْهَرُ بِالزَّوَائِدِ الثَّابِتَةِ بِالْإِقْرَارِ.

مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِهِ مِلْكٌ لِآخَرَ فَتُعْطَى الْفَرَسُ وَحْدَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُ فِلْوِهَا فَلَوْ كَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ إخْبَارًا لَلَزِمَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُقَرُّ لَهُ الْفِلْوَ مَعَ الْفَرَسِ؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَتْ الْفَرَسُ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ فَزَوَائِدُهَا إنَّمَا هِيَ حَاصِلَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَسِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ.

إلَّا أَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْفَرَسَ مِلْكُهُ فَيَسْتَحِقُّ فِلْوَهَا الَّذِي تَوَلَّدَ أَثْنَاءَ وُجُودِ الْفَرَسِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٧٤) وَلِذَا قُلْنَا: إنَّ الْبَاعَةَ يَتَرَاجَعُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ حَيْثُ لَا يَتَرَاجَعُونَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .

٢ - يُرَدُّ الْإِقْرَارُ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ، وَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ بَعْدَ الرَّدِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٨٠) فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إخْبَارًا كَالْهِبَةِ لَكَانَ الْقَبُولُ صَحِيحًا مُؤَخَّرًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

وَيُقَالُ لِذَلِكَ مُقِرٌّ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ، وَلِهَذَا مُقَرٌّ لَهُ بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَلِلْحَقِّ مُقَرٌّ بِهِ كَذَلِكَ بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ.

سُؤَالٌ - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٥١٧) بِأَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُقِرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعَرَّفِ إلَّا أَنَّهُ بِتَعْبِيرِ إخْبَارِ الْإِنْسَانِ عَنْ حَقٍّ عَلَيْهِ يَخْرُجُ مِنْ التَّعْرِيفِ إقْرَارُ الْوَكِيلِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيُنْتَقَضُ التَّعْرِيفُ؟ الْجَوَابُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ وَكَأَنَّ الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ صَادِرٌ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَيَدْخُلُ فِي التَّعْرِيفِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 87 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.