Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 103

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته
  3. (المادة ١٥٨١) إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به

وَوَرَدَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ، وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَّبَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ فَانْقَطَعَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغَرَضُ، وَرَجَعَ إلَى تَصْدِيقِهِ.

وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُقِرُّ الْإِقْرَارَ الثَّانِيَ فَلَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ إلَّا أَنَّهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَإِذَا رَدَّ الْمُقَرُّ لَهُ مِقْدَارًا مِنْ الْمُقَرِّ بِهِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَثَلًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَرَدَّ أَرْبَعَةً مِنْهَا فَلَا يَبْقَى حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي الْمِقْدَارِ الْمَرْدُودِ أَيْ فِي الْأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِي الْمِقْدَارِ الْبَاقِي الَّذِي لَمْ يَرُدَّهُ الْمُقَرُّ لَهُ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ شَخْصَيْنِ فَرَدَّ أَحَدُهُمَا وَقَبِلَ الْآخَرُ، فَيَأْخُذُ الْقَابِلُ نِصْفَ الْمُقَرِّ بِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٨١) إذَا اخْتَلَفَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ فِي سَبَبِ الْمُقَرِّ بِهِ]

الْمَادَّةُ (١٥٨١) - (إذَا اخْتَلَفَ الْمُقِرُّ، وَالْمُقَرُّ لَهُ فِي سَبَبِ الْمُقَرِّ بِهِ فَلَا يَكُونُ اخْتِلَافُهُمَا هَذَا مَانِعًا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ، وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَلَا يَكُونُ اخْتِلَافُهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَانِعًا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ) .

إذَا اخْتَلَفَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ فِي سَبَبِ الْمُقَرِّ بِهِ فَلَا يَكُونُ اخْتِلَافُهُمَا هَذَا مَانِعًا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ لَا تَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ السَّبَبِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ الْإِقْرَارُ صَحِيحًا وَالسَّبَبُ بَاطِلًا وَبِلَا حُكْمٍ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ لَا يَنْفِي الْإِقْرَارَ (الْهِدَايَةُ التَّغْيِيرُ وَالْكِفَايَةُ) .

مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ دَيْنًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ، وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ دَيْنًا مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، أَوْ جِهَةِ الْغَصْبِ فَالْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ صَحِيحٌ، وَلَا يَكُونُ اخْتِلَافُهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَانِعًا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْإِقْرَارِ) .

إنَّ فِقْرَةَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مُحْتَاجَةٌ لِلْإِيضَاحِ وَإِلَيْكَ ذَلِكَ: يَكُونُ ذَلِكَ الْمَبِيعُ إمَّا مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، أَوْ مُسْلَمًا أَوْ غَيْرَ مُسْلَمٍ.

، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَقُولَ الْمُقِرُّ: إنَّنِي مَدِينٌ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لِفُلَانٍ ثَمَنًا لِلْفَرَسِ الْمُعَيَّنِ الَّتِي اشْتَرَيْتُهَا، وَلَمْ أَقْبِضْهَا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تَلْزَمُ الْعَشَرَةُ دَنَانِيرَ الْمُقِرَّ مَا لَمْ تُسَلَّمْ الْفَرَسُ إلَيْهِ فَلِذَلِكَ يُقَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ: إذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَخْذَ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَسَلِّمْ الْفَرَسَ إلَى الْمُقِرِّ وَخُذْهَا.

فَإِذَا سَلَّمَ الْمُقَرُّ لَهُ الْفَرَسَ لِلْمُقِرِّ يَأْخُذُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ؛ لِأَنَّ الْمُعَايَنَةَ الثَّابِتَةَ بِتَصَادُقِهِمَا كَأَنَّهَا ثَابِتَةٌ (الْهِدَايَةُ وَنَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) .

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَقُولَ الْمُقِرُّ: (إنَّنِي مَدِينٌ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لِفُلَانٍ ثَمَنِ الْفَرَسِ الْفُلَانِيَّةِ الَّتِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ وَقَبَضْتَهَا) فَلَوْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْمُقِرِّ: إنَّ تِلْكَ الْفَرَسَ هِيَ لَكَ، وَإِنَّنِي لَمْ أَبِعْهَا لَكَ بَلْ بِعْتُكَ غَيْرَهَا فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ أَنْ يُؤَدِّيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الْمُقَرَّ بِهَا؛ لِأَنَّ الْفَرَسَ الَّذِي قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهَا قَدْ بَقِيَتْ سَالِمَةً لِلْمُقِرِّ، وَالِاخْتِلَافُ فِي السَّبَبِ غَيْرُ مَانِعٍ لِلْإِقْرَارِ.

كَذَلِكَ لَوْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 103 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.