Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 119

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
  3. الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العمومية

عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَقَطْ، وَلَا يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا بِسَبَبِ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ.

أَمَّا إذَا كَانَ السَّبَبُ مُخْتَلِفًا فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ دَيْنَانِ، مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسٍ قَائِلًا: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ هَذَا الْحِصَانِ ثُمَّ أَقَرَّ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ قَائِلًا: إنَّنِي مَدِينٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ بَغْلَةٍ فَيَلْزَمُهُ الدَّيْنَانِ أَيْ الْعِشْرُونَ دِينَارًا.

أَمَّا إذَا لَمْ يُضَفْ الْإِقْرَارُ لِسَبَبٍ فَإِمَّا أَنْ يُحَرَّرَ سَنَدٌ وَحُجَّةٌ بِهِ، أَوْ لَا يُحَرَّرَ، فَإِذَا كَانَ السَّنَدُ وَالْحُجَّةُ الْمُحَرَّرَةُ وَاحِدًا فَيَلْزَمُ دَيْنٌ وَاحِدٌ؛ مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي مَجْلِسٍ؛ إنَّنِي مَدِينٌ بِهَذَا السَّنَدِ وَالْحُجَّةِ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ قَالَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مُشِيرًا إلَى ذَلِكَ السَّنَدِ وَالْحُجَّةِ فَيَلْزَمُهُ دَيْنٌ وَاحِدٌ أَيْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَقَطْ، وَلَا يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا بِدَاعِي أَنَّهُ أَقَرَّ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَرَّتَيْنِ فِي مَجْلِسَيْنِ، أَمَّا إذَا كَانَ السَّنَدُ وَالْحُجَّةُ الْمُحَرَّرَةُ مُتَعَدِّدًا، وَكَانَ بِالْفَرْضِ اثْنَانِ فَيَلْزَمُهُ دَيْنَانِ، مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسٍ قَائِلًا: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مُشِيرًا إلَى سَنَدٍ، ثُمَّ أَقَرَّ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مُشِيرًا إلَى سَنَدٍ آخَرَ فَيَلْزَمُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَيُنَزَّلُ اخْتِلَافُ الصَّكِّ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ السَّبَبِ.

فَإِذَا لَمْ يُحَرَّرْ سَنَدٌ وَحُجَّةٌ، فَإِذَا كَانَ الْإِقْرَارُ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي، وَالْإِقْرَارُ الثَّانِي فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَيَلْزَمُهُ دَيْنٌ وَاحِدٌ.

مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسٍ قَائِلًا: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ الْآخَرَ دَعَا الْمُقِرَّ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَأَقَرَّ الْمُقِرُّ أَثْنَاءَ الدَّعْوَى بِدَيْنِهِ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَطْ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أُخْرَى حَسَبَ إقْرَارِهِ الْأَوَّلِ.

أَمَّا إذَا كَانَ كِلَا الْإِقْرَارَيْنِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي، وَفِي مَجْلِسَيْنِ، وَادَّعَى الطَّالِبُ بِمُوجِبِ الْإِقْرَارَيْنِ، فَإِذَا ادَّعَى الْمَدِينُ وَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ بِأَنَّ الدَّيْنَ وَاحِدٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

وَإِذَا كَانَ الْإِقْرَارَانِ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي، وَأَشْهَدَ عَلَى كُلِّ إقْرَارٍ شُهُودًا مُخْتَلِفِينَ عَنْ شُهُودِ الْإِقْرَارِ الْآخَرِ أَوْ أَشْهَدَ عَلَى أَحَدِ الْإِقْرَارَيْنِ شَاهِدًا وَاحِدًا، وَأَشْهَدَ عَلَى الْإِقْرَارِ الثَّانِي شَاهِدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَلْزَمُهُ أَيْضًا دَيْنٌ وَاحِدٌ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذَا أَشْهَدَ عَلَى إقْرَارٍ شَاهِدَيْنِ، وَأَشْهَدَ عَلَى الْإِقْرَارِ الْآخَرِ شَاهِدَيْنِ آخَرِينَ فَيَلْزَمُهُ دَيْنَانِ إذَا ادَّعَى الطَّالِبُ كِلَيْهِمَا.

وَيَلْزَمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ دَيْنٌ وَاحِدٌ إذَا كَانَ الدَّيْنَانِ الْمُقَرُّ بِهِمَا مُتَسَاوِيَيْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُونَا مُتَسَاوِيَيْنِ فَيَلْزَمُ الْأَكْثَرُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ وَالْخَانِيَّةُ) .

وَلَكِنْ إذَا كُذِّبَ إقْرَارُ الْمُقِرِّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَبْقَى لِإِقْرَارِهِ حُكْمٌ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ خَمْسُ مَسَائِلَ وَهِيَ:

١ - الِاسْتِحْقَاقُ: لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِشَيْءٍ فِي يَدِ آخَرَ قَدْ اشْتَرَاهُ وَادَّعَاهُ الْمُسْتَحِقُّ فَقَالَ ذَلِكَ الْآخَرُ: إنَّ هَذَا الشَّيْءَ كَانَ مَالَ فُلَانٍ بَاعَنِي إيَّاهُ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَثْبَتَ دَعْوَاهُ، وَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ، وَاسْتِرْدَادُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ حِينَ الْمُحَاكَمَةِ بِكَوْنِ ذَلِكَ الشَّيْءِ مَالَ الْبَائِعِ، وَأَنْكَرَ دَعْوَى الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 119 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.