Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 128

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان نفي الملك والاسم المستعار

لِلْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّصَادُقَ يُقَيِّدُ الْمِلْكَ لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَيَكُونُ كَالْوَكِيلِ عَنْ الْمُقَرِّ لَهُ يَعْنِي لَا يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى أَدَاءِ الْمُقَرِّ بِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي إذَا طَالَبَهُ مِنْ الْمَدِينِ، أَوْ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمِلْكِ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ حَقُّ الْقَبْضِ لَهُ.

أَلَا يَرَى بِأَنَّ حَقَّ قَبْضِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي يَبِيعُهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَعَ كَوْنِهِ مَالًا لِلْمُوَكِّلِ رَاجِعٌ لِلْوَكِيلِ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ: أَمَّا إذَا أَعْطَى الْمَدِينُ، أَوْ الْمُسْتَوْدَعُ ذَلِكَ الدَّيْنَ، أَوْ تِلْكَ الْوَدِيعَةَ بِرِضَائِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَدِينِ، أَوْ الْمُسْتَوْدَعِ، وَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ مُطَالَبَتُهُ ثَانِيَةً مِنْ الْمَدِينِ، أَوْ الْمُسْتَوْدَعِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٠٣) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ بِأَنَّنِي مَدِينٌ لَك بِكَذَا دَرَاهِمَ فَأَجَابَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِأَنَّ مَطْلُوبِي الْمَذْكُورَ لَيْسَ لِي بَلْ هُوَ لِلشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ بِأَنَّ أَقَرَّ بِهِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بَعْدَ أَنْ أَضَافَهُ لِنَفْسِهِ فَيَكُونُ قَدْ وَهَبَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَلَا تَتِمُّ الْهِبَةُ قَبْلَ تَسْلِيطِ ذَلِكَ الشَّخْصِ عَلَى الْقَبْضِ وَقَبْلِ قَبْضِهِ الْمَالَ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ وَالْمَادَّةَ (٨٤٨) مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ (١٥٩٣) ؟ .

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ نَفْيِ الْمِلْكِ وَالِاسْمِ الْمُسْتَعَارِ]

ِ) نَفْيُ الْمِلْكِ يَجْرِي فِي الْأَمْوَالِ الْمَنْقُولَةِ وَغَيْرِ الْمَنْقُولَةِ، وَلَا يَجْرِي فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ، وَفِي الْمُسْتَغَلَّاتِ الْمَوْقُوفَةِ الْجَارِي التَّصَرُّفُ بِهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ.

مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ الْمَزْرَعَةَ الْجَارِيَةَ بِتَصَرُّفِهِ بِمُوجِبِ سَنَدٍ طَابُو هِيَ لِفُلَانٍ، أَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ الْحَانُوتَ الْوَقْفَ الْجَارِيَ بِتَصَرُّفِهِ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ لِفُلَانٍ فَلَا يَكُونُ الْمُقَرُّ لَهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ مُتَصَرِّفًا بِالْمَزْرَعَةِ أَوْ مُتَصَرِّفًا بِالْحَانُوتِ؛ لِأَنَّهُ:

١ - كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٧٢) بِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ وَجْهِ إنْشَاءٍ، وَقَدْ عُدَّ الْإِقْرَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنْشَاءً، وَبِمَا أَنَّ الْإِنْشَاءَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْفَرَاغِ فَيَقْتَضِي فِيهَا إذْنُ الْمُتَوَلِّي، وَإِذْنُ صَاحِبِ الْأَرْضِ.

٢ - كَمَا سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٩١) مِنْ أَنَّ الْخُصُومَاتِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْمُقَرُّ بِهِ ظَاهِرًا، أَوْ مَعْلُومًا أَنَّهُ لِلْمُقِرِّ يُعَدُّ الْمُقَرُّ بِهِ تَقْدِيرًا كَالْمُضَافِ لِنَفْسِ الْمُقِرِّ.

وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَكُونُ الْإِقْرَارُ إنْشَاءً أَيْ فَرَاغًا، وَيَجِبُ فِيهِ إذْنُ الْمُتَوَلَّى، وَإِذْنُ صَاحِبِ الْأَرْضِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 128 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.