Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 140

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان إقرار المريض بمرض الموت
  4. (المادة ١٥٩٨) إذ أقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم مات

[ (الْمَادَّةُ ١٥٩٧) أَقَرَّ أَحَدٌ حَالَ مَرَضِهِ بِمَالٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَفَاقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ]

الْمَادَّةُ (١٥٩٧) - (لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ حَالٍ مَرَضِهِ بِمَالِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَفَاقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ يَكُونُ إقْرَارُهُ هَذَا مُعْتَبَرًا) .

لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِنَفْيِ الْمِلْكِ، أَوْ بِالِاسْمِ الْمُسْتَعَارِ، أَوْ بِوَجْهٍ آخَرَ بِمَالٍ سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَفَاقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ثُمَّ تُوُفِّيَ بِسَبَبٍ آخَرَ، أَوْ بِمَرَضٍ مُمَاثِلٍ لِمَرَضِهِ الْأَوَّلِ يَكُونُ إقْرَارُهُ هَذَا مُعْتَبَرًا (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) حَيْثُ بِإِفَاقَةِ الْمَرِيضِ مِنْ مَرَضِهِ يَتَحَقَّقُ بِأَنَّ الْمَرَضَ لَيْسَ مَرَضَ مَوْتٍ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ (رَجُلٌ كَانَ يَمْرَضُ يَوْمَيْنِ وَيَصِحُّ ثَلَاثَةً، أَوْ يَمْرَضُ يَوْمًا وَيَصِحُّ يَوْمَيْنِ وَأَقَرَّ لِابْنِهِ بِدَيْنٍ إنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ فِي مَرَضٍ صَحَّ بَعْدَهُ جَازَ إقْرَارُهُ، وَإِنْ أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ الَّذِي أَلْزَمَهُ الْفِرَاشَ وَاتَّصَلَ بِالْمَوْتِ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ) .

وَتَعْبِيرُ إقْرَارٍ هُنَا لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ إذَا أَوْصَى الْمَرِيضُ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٩٨) إذْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ]

الْمَادَّةُ (١٥٩٨) - (إذْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ يَكُونُ إقْرَارُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ. فَإِنْ أَجَازُوهُ كَانَ مُعْتَبَرًا، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهُ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ، وَلَكِنْ إذَا صَدَّقَهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ الرُّجُوعُ عَنْ تَصْدِيقِهِمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ مُعْتَبَرًا، وَأَيْضًا الْإِقْرَارُ لِلْوَارِثِ بِالْأَمَانَةِ صَحِيحٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ. فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ قَبَضَ أَمَانَتَهُ الَّتِي هِيَ عِنْدَ وَارِثِهِ، أَوْ أَقَرَّ بِكَوْنِهِ قَدْ اسْتَهْلَكَ أَمَانَةَ وَارِثِهِ الْمَعْلُومَةَ الَّتِي أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ. مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِقَوْلِهِ: أَخَذْتُ وَقَبَضْتُ أَمَانَتِي الَّتِي أَوْدَعْتُهَا عِنْدَ ابْنِي فُلَانٍ يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَيَكُونُ مُعْتَبَرًا، وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنَّ ابْنِي فُلَانًا أَخَذَ بِالْوَكَالَةِ دَيْنِي الَّذِي هُوَ عَلَى فُلَانٍ، وَسَلَّمَهُ لِي يَكُونُ إقْرَارُهُ مُعْتَبَرًا. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: بِعْتُ خَاتَمَ الْأَلْمَاسِ الَّذِي كَانَ وَدِيعَةً، أَوْ عَارِيَّةً عِنْدِي لِابْنِي فُلَانٍ الَّذِي قِيمَتُهُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَصَرَفْتُ ثَمَنَهُ فِي أُمُورِي وَاسْتَهْلَكْتُهُ يَكُونُ إقْرَارُهُ مُعْتَبَرًا، وَيَلْزَمُ تَضْمِينُ قِيمَةِ ذَلِكَ الْخَاتَمِ مِنْ التَّرِكَةِ) .

إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ بِعَيْنٍ كَحَانُوتٍ كَانَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَيْهِ، وَظَاهِرَةُ مِلْكِيَّتِهِ فِيهِ، أَوْ بِدَيْنٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ يَكُونُ إقْرَارُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرِيضُ مَدِينًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَدِينًا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» كَمَا أَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ قَدْ تَعَلَّقَ بِمَالِ الْمَرِيضِ، وَأَصْبَحَ الْمَرِيضُ مَمْنُوعًا مِنْ التَّبَرُّعِ حَتَّى لِلْوَارِثِ فَتَخْصِيصُ الْمَرِيضِ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ يُؤَدِّي لِإِبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ، وَيُوجِبُ حُصُولَ الْوَحْشَةِ وَالْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمْ.

وَإِذَا كَانَ الْمُقِرُّ غَيْرَ مَدِينٍ فَحَيْثُ إنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ إيصَالِ النَّفْعِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ فَأَصْبَحَ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ هَذَا مُتَّهَمًا.

وَحَيْثُ إنَّ الْمُقِرَّ قَادِرٌ عَلَى إيصَالِ الْمَنْفَعَةِ لِلْأَجْنَبِيِّ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 140 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.