Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 143

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان إقرار المريض بمرض الموت
  4. (المادة ١٥٩٨) إذ أقر أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته ثم مات

صَحِيحٌ.

لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْوَارِثُ بِأَنَّهُ رَدَّ الْأَمَانَةَ لِلْمُورَثِ الْمَرِيضِ، وَكَذَّبَهُ الْمُورَثُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَارِثِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٧٤) حَيْثُ لَا يَكُونُ الْمُقِرُّ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ مُتَّهَمًا بِإِيصَالِ النَّفْعِ لِوَارِثِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِاسْتِهْلَاكِ الْأَمَانَةِ الْمَعْلُومَةِ أَيْ الْمَعْلُومَةِ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا لِوَارِثِهِ، فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَذَبَ الْمَرِيضُ فِي إقْرَارِهِ هَذَا، وَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ يُعَدُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُجْهِلًا، وَحَيْثُ إنَّ الْمُودِعَ يُثْبِتُ الْوَدِيعَةَ بِالْبَيِّنَةِ فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنْ التَّرِكَةِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (٨٠١) فَلَا يَكُونُ فَائِدَةً مِنْ تَكْذِيبِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ، أَوْ لَمْ يُقِرَّ فَالنَّتِيجَةُ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ كَمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ أَيُّ احْتِمَالٍ فِي إيصَالِ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَارِثِ.

مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِقَوْلِهِ: أَخَذْت وَقَبَضْتُ أَمَانَتِي الَّتِي أَوْدَعْتهَا عِنْدَ ابْنِي فُلَانٍ يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: إنَّ ابْنِي فُلَانًا أَخَذَ دَيْنِي الَّذِي هُوَ عَلَى فُلَانٍ بِالْوَكَالَةِ، وَسَلَّمَهُ لِي فَيُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ، وَلَا يَكُونُ الْوَارِثُ الْوَكِيلُ مُكَلَّفًا لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ التَّسْلِيمِ بِالْبَيِّنَةِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: بِعْت لِآخَرَ خَاتَمَ الْأَلْمَاسِ الَّذِي كَانَ وَدِيعَةً، أَوْ عَارِيَّةً عِنْدِي لِابْنِي فُلَانٍ الَّذِي قِيمَتُهُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَصَرَفْتُ وَاسْتَهْلَكْت ثَمَنَهُ فِي أُمُورِي فَيَكُونُ إقْرَارُهُ مُعْتَبَرًا، وَيَلْزَمُ تَضْمِينُ قِيمَةِ ذَلِكَ الْخَاتَمِ مِنْ التَّرِكَةِ أَيْ قِيمَتِهِ يَوْمَ بَيْعِهِ وَتَسْلِيمِهِ.

وَلَا يَلْزَمُ الثَّمَنُ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ الْمَرِيضُ.

مَثَلًا: لَوْ بَاعَ الْمَرِيضُ الْخَاتَمَ بِخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَيَلْزَمُ تَضْمِينُ تِلْكَ الْقِيمَةِ، وَلَيْسَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.

وَعِبَارَةُ (الْأَمَانَةِ الْمَعْلُومَةِ) قَدْ فُسِّرَتْ بِالْمُثْبَتَةِ بِالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَمَانَةُ مَعْرُوفَةً وَمَعْلُومَةً فَإِقْرَارُهُ بِاسْتِهْلَاكِهَا يَكُونُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ.

إذَا كَانَ الْإِيدَاعُ غَيْرَ مُثْبَتٍ بِالْبَيِّنَةِ فَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَ وَدِيعَةَ وَارِثِهِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْوَرَثَةُ أَوْ يُجِيزُوا إقْرَارَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ.

وَتَعْبِيرُ أَمَانَةٍ، لِلِاحْتِرَازِ مِنْ غَيْرِ الْأَمَانَةِ كَالدَّيْنِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَرْهُونِ فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَنَّهُ قَبَضَ دَيْنَهُ مِنْ وَارِثِهِ، أَوْ الْمَالَ الَّذِي غَصَبَهُ وَارِثُهُ، أَوْ الَّذِي ارْتَهَنَهُ فَلَا يَصِحُّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٧) .

٣ - إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِصَدَاقٍ لِزَوْجَتِهِ فَيُصَدَّقُ إقْرَارُهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ هُوَ مِنْ حُكْمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ.

وَلَيْسَ لِإِقْرَارِ الْمَرِيضِ بِهِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 143 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.