Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 153

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان إقرار المريض بمرض الموت
  4. (المادة ١٦٠٤) ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه

الْمَذْكُورِ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَكُونُ الْمَرِيضُ قَدْ أَتْلَفَ بِهِ حَقَّ الْغُرَمَاءِ فَيَكُونُ صَحِيحًا.

أَمَّا إذَا كَانَ الْمَدِينُ مَرِيضًا فَحَيْثُ إنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ فَلِذَلِكَ إذَا بَاعَ مَالًا، وَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ ثَمَنَ ذَلِكَ الْمَالِ فَيَكُونُ قَدْ أَتْلَفَ حَقَّ الْغُرَمَاءِ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ الْوَارِدُ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

مَثَلًا؛ لَوْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بَعْدَ بَيْعِهِ مَالًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَيَصِحُّ.

إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ غُرَمَاءُ صِحَّةٍ فَلَهُمْ أَنْ لَا يَعْتَبِرُوا هَذَا الْإِقْرَارَ.

وَعَلَيْهِ فَيَسْتَوْفِي أَوَّلًا غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ دَيْنَهُمْ فَإِذَا أَوْفَتْ التَّرِكَةُ دُيُونَ الصِّحَّةِ فَلَا يُطَالَبُ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ.

أَمَّا إذَا لَمْ تَفِ التَّرِكَةُ دُيُونَ الصِّحَّةِ فَيُطَالَبُ الْأَجْنَبِيُّ بِالثَّمَنِ.

يَعْنِي يَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ حَسَبَ زَعْمِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ مَرَّةً أُخْرَى.

فَإِذَا أَدَّاهُ الْأَجْنَبِيُّ فَبِهَا، وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّهِ يُنْقَضُ الْبَيْعُ عِنْدَ الْإِمَامِ الثَّانِي وَيُسْتَرَدُّ الْمَبِيعُ مِنْهُ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

وَإِذْ بَاعَ مَالًا لِأَجْنَبِيٍّ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ، وَأَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِذَا كَانَ لَهُ غُرَمَاءُ صِحَّةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ أَلَّا يَعْتَبِرُوا هَذَا الْإِقْرَارَ.

إنَّ الْإِبْرَاءَ الْمُبَيَّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ إبْرَاءُ اسْتِيفَاءٍ أَمَّا التَّفْصِيلَاتُ فِي حَقِّ إبْرَاءِ الْإِسْقَاطِ فَقَدْ مَرَّتْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٧٠) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٠٤) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ أَحَدِ غُرَمَائِهِ]

الْمَادَّةُ (١٦٠٤) - (لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ أَحَدِ غُرَمَائِهِ وَيُبْطِلَ حُقُوقَ دَائِنِيهِ الْآخَرِينَ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ ثَمَنَ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أَوْ الْقَرْضَ الَّذِي اسْتَقْرَضَهُ أَثْنَاءَ مَرَضِهِ) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَ أَحَدِ غُرَمَائِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَيْ بَعْضِهِمْ، وَأَنْ يُبْطِلَ حُقُوقَ دَائِنِيهِ الْآخَرِينَ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْإِيفَاءُ إعْطَاءَ مَهْرٍ أَوْ بَدَلَ إيجَارٍ.

بَلْ يَجِبُ تَقْسِيمُ مَالِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ غَرَامَةً؛ لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ الْغُرَمَاءِ قَدْ تَعَلَّقَ بِجَمِيعِ الْأَمْوَالِ الْمَوْجُودَةِ فِي يَدِ الْمَدِينِ.

مَثَلًا لَوْ أَدَّى الْمَرِيضُ بِمَرَضِ الْمَوْتِ دَيْنَهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ لِمَدِينِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَإِذَا لَمْ تَفِ تَرِكَتُهُ دُيُونَهُ فَلِلْغُرَمَاءِ الْآخَرِينَ أَنْ يُدْخِلُوا الْأَلْفَ دِرْهَمٍ إلَى تَقْسِيمِ الْغَرَامَةِ، وَأَنْ يَأْخُذُوا حِصَّتَهُمْ مِنْهَا بِنِسْبَةِ دَيْنِهِمْ.

وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ الْآخِذِ حَصْرُ مَا أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ.

الِاخْتِلَافُ فِي وَقْتِ الْقَبْضِ.

إذَا اخْتَلَفَ الدَّائِنُ، وَالْغُرَمَاءُ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ الدَّائِنُ: قَدْ أَخَذْت دَيْنِي الْعِشْرِينَ دِينَارًا أَثْنَاءَ صِحَّةِ الْمَرِيضِ وَقَالَ الْغُرَمَاءُ الْآخَرُونَ: إنَّك قَبَضْتهَا وَقْتَ مَرَضِهِ فَلَنَا حَقُّ الِاشْتِرَاكِ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ.

فَإِذَا كَانَتْ الْعِشْرُونَ دِينَارًا لَمْ تَزَلْ فِي يَدِ الْقَابِضِ فَلِلْغُرَمَاءِ الْآخَرِينَ مُشَارَكَتُهُ فِيهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١) وَإِذَا هَلَكَتْ فَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ الْآخَرِينَ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 153 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.