Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 161

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة
  3. (المادة ١٦٠٩) إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب

مَثَلًا: عِنْدَمَا يَأْخُذُ زَيْدٌ التَّاجِرُ مِنْ عَمْرٍو الصَّرَّافِ نُقُودًا يَكْتُبُ بِخَطِّ يَدِهِ فِي الدَّفْتَرِ الَّذِي فِي يَدِ عَمْرٍو بِأَنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ عَمْرٍو عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مَثَلًا، فَإِذَا أَقَرَّ زَيْدٌ بِأَنَّ هَذَا الْخَطَّ هُوَ خَطُّ يَدِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُؤَاخِذُ بِذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ وُجُودُ الدَّفْتَرِ فِي يَدِ خَصْمِهِ سَبَبًا لِعَدِّ الْقَيْدِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٠٩) إذَا كَتَبَ أَحَدٌ سَنَدًا أَوْ اسْتَكْتَبَهُ مِنْ كَاتِبٍ]

الْمَادَّةُ (١٦٠٩) - (إذَا كَتَبَ أَحَدٌ سَنَدًا أَوْ اسْتَكْتَبَهُ مِنْ كَاتِبٍ وَأَعْطَاهُ لِآخَرَ مُوَقَّعًا بِإِمْضَائِهِ أَوْ مَخْتُومًا فَإِذَا كَانَ مَرْسُومًا أَيْ حُرِّرَ مُوَافِقًا لِلرَّسْمِ وَالْعَادَةِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِالْكِتَابَةِ، وَيَكُونُ مُعْتَبَرًا وَمَرْعِيًّا كَتَقْرِيرِهِ الشِّفَاهِيِّ وَالْوُصُولَاتُ الْمُعْتَادَةُ وَإِعْطَاؤُهَا هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ) .

إذَا كَتَبَ أَحَدٌ سَنَدًا، وَاسْتَكْتَبَهُ مِنْ كَاتِبٍ وَأَعْطَاهُ لِآخَرَ مُوَقَّعًا بِإِمْضَائِهِ، أَوْ مَخْتُومًا بِخَتْمِهِ إذَا كَانَ مَرْسُومًا أَيْ مُحَرَّرًا وَفْقًا لِلرَّسْمِ وَالْعَادَةِ، وَكَانَ صَاحِبُ الْإِمْضَاءِ، أَوْ الْخَتْمِ عَالِمًا بِاللُّغَةِ الَّتِي حُرِّرَ بِهَا السَّنَدُ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْكِتَابَةِ، وَيَكُونُ مُعْتَبَرًا وَمَرْعِيًّا كَإِقْرَارِهِ الشِّفَاهِيِّ (الْخَانِيَّةُ وَقَارِئُ الْهِدَايَةِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَالْوُصُولَاتُ الَّتِي تُعْطَى عَادَةً هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ وَمُعْتَبَرَةٌ كَالتَّقْرِيرِ الشِّفَاهِيِّ.

إنَّ السَّنَدَ الْمُحَرَّرَ بِهِ اسْمُ الدَّائِنِ وَشُهْرَتُهُ، وَمِقْدَارُ الدَّيْنِ، وَالتَّارِيخُ، وَالْحَاوِي لِإِمْضَاءِ الْمَدِينِ، أَوْ خَتْمِهِ فِي ذَيْلِهِ يُعْتَبَرُ فِي زَمَانِنَا مُوَافِقًا لِلرَّسْمِ وَالْعَادَةِ.

وَيُحَرِّرُ بَعْضًا فِي السَّنَدِ سَبَبَ الدَّيْنِ وَجِهَتَهُ وَتَارِيخَ تَأْدِيَتِهِ، وَلَا يُحَرِّرُ بَعْضًا.

أَمَّا إذَا كَانَ صَاحِبُ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْخَتْمِ غَيْرَ وَاقِفٍ عَلَى اللُّغَةِ الَّتِي حُرِّرَ بِهَا السَّنَدُ، وَادَّعَى بِأَنَّهُ وَقَعَ إمْضَاؤُهُ بِدُونِ عِلْمِ مَآلِ السَّنَدِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِالسَّنَدِ مَا لَمْ يَثْبُتْ بِأَنَّ السَّنَدَ قُرِئَ عَلَيْهِ وَشُرِحَ وَفُسِّرَ مَضْمُونُهُ لَهُ، وَأَنَّهُ أَمْضَى أَوْ خَتَمَ السَّنَدَ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ عَلَى تَمَامِ مَضْمُونِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ السَّنَدُ يَتَضَمَّنُ الدَّيْنَ، أَوْ الْبَيْعَ، أَوْ التَّصَرُّفَاتِ الْأُخْرَى (الْخَانِيَّةُ) اُنْظُرْ إلَى عِنْوَانِ (فَائِدَتَانِ) فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٦٠) .

إذَا فُسِّرَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ يَحْصُلُ فِي عَقْدِ الدَّيْنِ أَرْبَعُ صُوَرٍ.

الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ مَتْنُ سَنَدِ الدَّيْنِ بِخَطِّ الْمَدِينِ وَتَوْقِيعُهُ بِخَطِّهِ أَيْضًا.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مَتْنُ السَّنَدِ بِخَطِّ غَيْرِ الْمَدِينِ، وَأَنْ يَكُونَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ الْمَدِينِ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ مَتْنُ السَّنَدِ بِخَطِّ الْمَدِينِ، وَأَنْ يَكُونَ السَّنَدُ مَخْتُومًا بِخَتْمِ الْمَدِينِ بِدُونِ تَوْقِيعِهِ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ شَائِبَةُ تَزْوِيرٍ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِ السَّنَدِ.

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ مَتْنُ السَّنَدِ بِخَطِّ غَيْرِ الْمَدِينِ وَأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّوْقِيعِ مَخْتُومًا بِخَتْمِ الْمَدِينِ فَقَطْ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْ ظَاهِرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهَذَا السَّنَدِ مَعَ أَنَّ هَذَا السَّنَدَ غَيْرُ خَالٍ مِنْ شَائِبَةِ التَّزْوِيرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُمَكَّنِ حَكُّ خَتْمٍ مُطَابِقٍ لِخَتْمٍ آخَرَ كَمَا أَنَّ صَاحِبَ الْخَتْمِ لَا يَبْقَى خَتْمُهُ دَائِمًا فِي

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 161 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.