Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 164

  1. الكتاب الثالث عشر الإقرار
  2. الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة
  3. (المادة ١٦١١) أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين أعلاه ثم توفي

وَالتَّصْنِيعِ.

(اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ) .

فَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْخَتْمِ هُنَا بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ أَيْ كَانَ مَشْهُورًا وَمُتَعَارَفًا بِأَنَّهُ وَضْعُ وَطَبْعُ خَتْمِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِلْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ إلَّا أَنَّ قَصْدَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ تِلْكَ الْعِبَارَةِ بَعِيدٌ وَغَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلْمَقَامِ.

وَالِاعْتِبَارُ لَيْسَ لِلشَّيْءِ الْمُحَرَّرِ فِي السَّنَدِ بَلْ لِنَفْسِ الْأَمْرِ فَلِذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ دَارِهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَأَخَذَ سَنَدًا مِنْ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ مَدِينٌ لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ ثَمَنِ تِلْكَ الدَّارِ، وَأَرَادَ الْمَدِينُ أَنْ يُؤَدِّيَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَأَرَادَ الدَّائِنُ أَنْ يَأْخُذَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ حَسَبَ مُحْتَوَيَاتِ السَّنَدِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي وُقُوعَ الْبَيْعِ عَلَى دَرَاهِمَ، أَوْ نَكَلَ الْبَائِعُ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ الَّذِي طَلَبَهُ الْمُشْتَرِي فَيُؤَدِّي الْمَبْلَغَ دَرَاهِمَ.

أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِثْبَاتُ وَحَلَفَ الْبَائِعُ الْيَمِينَ فَيُؤَدِّي الْمَبْلَغَ دَنَانِيرَ.

وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ خَطُّهُ وَخَتْمُهُ مَشْهُورًا وَمُتَعَارَفًا فَيُسْتَكْتَبُ وَيُعْرَضُ خَطُّهُ عَلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِذَا أَخْبَرُوا بِأَنَّ الْخَطَّيْنِ خَطُّ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَيُؤْمَرُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَنْ يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ.

هَلْ يَجِبُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي هَذَا الْخَبَرِ؟ قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ بِأَنَّهُ يَجْرِي تَطْبِيقُ الْخَطِّ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ تَطْبِيقُ الْخَاتَمِ.

وَلَعَلَّ عَدَمَ ذِكْرِ ذَلِكَ هُوَ لِكَوْنِهِ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْخَتْمَ خَتَمُهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَدَارًا لِلْحُكْمِ حَسَبَ مَا وَضَّحْتُهُ آنِفًا.

قِيلَ (يُسْتَكْتَبُ) فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ الْكِتَابَةِ عِنْدَ الِاسْتِكْتَابِ فَيُطَبَّقُ وَيُقَايَسُ الْخَطُّ عَلَى الْخَطِّ الَّذِي يَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ كَتَبَهُ قَبْلًا.

فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ خَطٌّ كَهَذَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْكِتَابَةِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ السَّنَدُ بَرِيئًا مِنْ شَائِبَةِ التَّزْوِيرِ وَشُبْهَةِ التَّصْنِيعِ يُعْمَلُ بِهِ.

أَمَّا إذَا كَانَ السَّنَدُ حَاوِيًا لِلْخَتْمِ فَقَطْ، وَادَّعَى بِأَنَّهُ لَمْ يَخْتِمَهُ وَأَنَّ الْخَتْمَ قَدْ وَقَعَ فِي يَدِ الدَّائِنِ فَخَتَمَ بِهِ السَّنَدَ فَحَيْثُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ السَّنَدُ بَرِيئًا مِنْ شَائِبَةِ التَّزْوِيرِ فَلَا يَكُونُ مَدَارًا لِلْحُكْمِ.

فَإِذَا كَانَ السَّنَدُ غَيْرَ بَرِيءٍ مِنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ، وَأَنْكَرَ الْمَدِينُ أَنَّ السَّنَدَ سَنَدُهُ كَمَا أَنَّهُ أَنْكَرَ أَصْلَ الدَّيْنِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَدِينًا، وَأَنَّ السَّنَدَ لَمْ يَكُنْ سَنَدَهُ.

يَعْنِي أَنَّ التَّحْلِيفَ يَجْرِي عَلَى أَمْرَيْنِ: (١) عَلَى عَدَمِ الدَّيْنِ (٢) : عَلَى أَنَّ السَّنَدَ لَمْ يَكُنْ سَنَدَهُ، فَإِذَا نَكَلَ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الدَّيْنِ فَيُلْزَمُ بِالدَّيْنِ سَوَاءٌ حَلَفَ الْيَمِينَ عَلَى أَنَّ السَّنَدَ كَانَ لَهُ، أَوْ لَمْ يَحْلِفْ.

أَمَّا إذَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِهِ مَدِينًا، وَنَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى أَنَّ السَّنَدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَهَلْ يَلْزَمُ الدَّيْنُ؟ قَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى بِأَنَّهُ فِي صُورَةِ إقْرَارِهِ بِأَنَّ السَّنَدَ سَنَدُهُ، وَإِنْكَارُهُ الدَّيْنَ لَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهُ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦١١) أَعْطَى أَحَد سند دِين حَال كَونه مَرْسُومًا عَلَى الْوَجْه الْمُبِين أَعْلَاهُ ثُمَّ تُوفِي]

الْمَادَّةُ (١٦١١) - (إذَا أَعْطَى أَحَدٌ سَنَدَ دَيْنٍ حَالَ كَوْنِهِ مَرْسُومًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ يُلْزَمُ وَرَثَتُهُ بِإِيفَائِهِ مِنْ التَّرِكَةِ إنْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِكَوْنِ السَّنَدِ لِلْمُتَوَفَّى، وَأَمَّا إذَا كَانُوا مُنْكِرِينَ بِأَنَّ ذَلِكَ السَّنَدَ لِلْمُتَوَفَّى فَيُعْمَلُ بِذَلِكَ السَّنَدِ إذَا كَانَ خَطُّ وَخَتْمُ الْمُتَوَفَّى مَشْهُورًا وَمُتَعَارَفًا) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 164 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.