Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 191

  1. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  2. الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوى
  4. (المادة ١٦٢١) إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس

فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ عَلَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ مِقْدَارًا مِنْ الْعَرْصَةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ الْمُتَوَلِّي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هِيَ مِنْ وَقْفِ الْوَاقِفِ الَّذِي تَحْتَ تَوْلِيَتِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ وَيُحَدِّدْ مُدَّعَاهُ (الْبَهْجَةُ) .

دَعْوَى الدَّيْنِ - إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا يَجِبُ بَيَانُ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَمِقْدَارِهِ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٦٢٧) .

وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا فَيَجِبُ بَيَانُ قَدْرِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ: كَذَا رِطْلًا مِنْ عِنَبِ السَّلْطِ، أَوْ كَذَا رِطْلًا مِنْ عِنَبِ دِمَشْقَ كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ بَيَانُ هَلْ هُوَ مِنْ النَّوْعِ الْجَيِّدِ أَوْ الْأَوْسَطِ.

كَذَلِكَ إذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُدَّعَى بِهِ عِنَبًا فِي غَيْرِ مَوْسِمِهِ أَيْ أَنَّهُ ادَّعَاهُ فِي وَقْتٍ كَانَ الْعِنَبُ مُنْقَطِعًا فِي الْأَسْوَاقِ فَيَسْأَلهُ الْقَاضِي مَاذَا يَطْلُبُ فَإِذَا طَلَبَ مِثْلَ الْعِنَبِ فَلَا يَنْظُرُ الْقَاضِي إلَى دَعْوَاهُ وَإِذَا طَلَبَ قِيمَتَهُ يَسْأَلُهُ الْقَاضِي عَنْ سَبَبِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ إذَا كَانَ ثَمَنَ مَبِيعٍ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِسَبَبِ انْقِطَاعِ الثَّمَنِ مِنْ أَيَادِي النَّاسِ، وَإِذَا كَانَ سَلَمًا، أَوْ بِسَبَبِ الِاسْتِهْلَاكِ أَوْ بِسَبَبِ الْقَرْضِ فَيَأْخُذُ الْمُدَّعِي قِيمَتَهُ إذَا لَمْ يَنْتَظِرْ مَوْسِمَ الْعِنَبِ الْآتِي، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ الْعِنَبِ مَثَلًا كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي أَنَّ لِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ رِطْلًا عِنَبًا زَيْنِيًّا وَعِشْرِينَ رِطْلًا عِنَبًا سَلْطِيًّا، فَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُبَيِّنَ نَوْعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمِقْدَارَهُ.

بِأَنْ يَقُولَ: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ رِطْلًا عِنَبًا زَيْنِيًّا وَعِشْرِينَ رِطْلًا سَلْطِيًّا (الْهِنْدِيَّةُ) وَسَيَتَّضِحُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٢١) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَنْقُولًا وَحَاضِرًا بِالْمَجْلِسِ]

الْمَادَّةُ (١٦٢١) - (إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَنْقُولًا وَحَاضِرًا بِالْمَجْلِسِ فَيَدَّعِيه الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ هَذَا لِي مُشِيرًا إلَيْهِ بِيَدِهِ وَهَذَا الرَّجُلُ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَطْلُبُ أَخْذَهُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا بِالْمَجْلِسِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ جَلْبُهُ وَإِحْضَارُهُ بِلَا مُصْرَفٍ يُجْلَبُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِيُشَارَ إلَيْهِ فِي الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ كَمَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إحْضَارُهُ مُمْكِنًا بِلَا مُصْرَفٍ عَرَّفَهُ الْمُدَّعِي وَبَيَّنَ قِيمَتَهُ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ بَيَانُ قِيمَتِهِ فِي دَعْوَى الْغَصْبِ وَالرَّهْنِ مَثَلًا لَوْ قَالَ: غَصَبَ خَاتَمِي الزُّمُرُّدَ تَصِحُّ دَعْوَاهُ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ قِيمَتَهُ، أَوْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ قِيمَتَهُ) .

إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مَنْقُولًا، وَيُحْتَرَزُ بِذَلِكَ مِنْ الْهَالِكِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمَذْكُورَةُ حَاضِرَةً بِالْمَجْلِسِ فَعَلَيْهِ إذَا أُوجِدَتْ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ فَيَدَّعِيهَا الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: هَذِهِ لِي، أَوْ لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ، أَوْ لِلْقَاصِرِ فُلَانٍ الَّذِي أَنَا وَلِيُّهُ، أَوْ وَصِيُّهُ مُشِيرًا إلَيْهَا بِيَدِهِ، وَقَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ، يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ الْإِشَارَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حِينَ الدَّعْوَى وَحِينَ الشَّهَادَةِ وَحِينَ الِاسْتِحْلَافِ وَحَيْثُ إنَّ الْإِشَارَةَ هِيَ أَبْلَغُ التَّعْرِيفِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّعْرِيفِ بِصُورَةٍ أُخْرَى بِبَيَانِ الْجِنْسِ، أَوْ النَّوْعِ (الْبَحْرُ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 191 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.