Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 195

  1. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  2. الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوى
  4. (المادة ١٦٢٢) إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف

سَقَطَ بَيَانُ الْقِيمَةِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ الْمُدَّعِي فَبِطَرِيقِ الْأَوْلَى يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنْ الشُّهُودِ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ يَكُونُونَ بَعِيدِينَ عَنْ مُمَارِسَةِ ذَلِكَ الْمَالِ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا ثَبَتَ الْغَصْبُ، أَوْ الرَّهْنُ الْمَجْهُولُ بِالشَّهَادَةِ يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْبَيَانِ، وَالْقَوْلُ فِي تَعْيِينِ أَيِّ مَالٍ هُوَ الْمَغْصُوبُ، أَوْ الْمَرْهُونُ لِلْغَاصِبِ، أَوْ لِلْمُرْتَهِنِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَالْخَانِيَّةِ وَالزَّيْلَعِيّ) .

مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ غَصَبَ خَاتَمِي الزُّمُرُّدَ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي يَدِهِ الْآنَ، أَوْ أَنَّهُ هَلَكَ وَلَمْ يُبَيِّنْ قِيمَتُهٌ، أَوْ قَالَ: إنَّنِي لَا أَعْرِفُ قِيمَتُهٌ فَتَصِحُّ دَعْوَاهُ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّهُ رَهَنَ سَاعَةً عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقَابِلَ دَيْنِهِ لَهُ الْعِشْرِينَ دِينَارًا، وَأَنَّهُ سَلَّمَهَا لَهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا اعْتَرَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْغَصْبِ، أَوْ الرَّهْنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيَانِ مَا هُوَ الْمَغْصُوبُ، أَوْ الْمَرْهُونُ، وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَالِاسْتِحْلَافِ أَوْ إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي كَذَلِكَ يُجْبَرُ عَلَى بَيَانِ مَا هُوَ الْمَغْصُوبُ وَالْمَرْهُونُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٧٩) ، وَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ لِلْغَاصِبِ وَالْمُرْتَهِنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْخَانِيَّةُ) .

إذَا قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ: إنَّ قِيمَةَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ.

كَذَا مَبْلَغًا، وَقَالَ الْغَاصِبُ: لَا أَعْرِفُ قِيمَتَهُ، فَحُكْمُ ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٩١) (الْبَحْرُ) .

وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٦١٩) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٢٢) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَعْيَانَا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ]

الْمَادَّةُ (١٦٢٢) - (إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَعْيَانَا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ يَكْفِي ذِكْرُ مَجْمُوعِ قِيمَتِهَا، وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ) .

إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَعْيَانًا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ كَأَنْ كَانَتْ خَمْسَ خُيُولٍ وَشَاتَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَشْجَارٍ فَيَكْفِي ذِكْرُ مَجْمُوعِ قِيمَتِهَا فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ وَحَسَبَ الْفَتْوَى الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى مِنْ الْبَهْجَةِ.

أَيْ لَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ.

مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِخَمْسِ خُيُولٍ وَشَاتَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَشْجَارٍ وَذَكَرَ فِي دَعْوَاهُ أَنَّ مَجْمُوعَ قِيمَتِهَا كَذَا دِينَارًا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ تَعْرِيفُ وَتَوْصِيفُ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ بَلْ كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَيَجِبُ مِثْلُهَا، وَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ قِيمَتِهَا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٢١) كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ حَاضِرَةً فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ فَتَكْفِي الْإِشَارَةُ إلَيْهَا، وَلَا حَاجَةَ لِبَيَانِ الْقِيمَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٢١) .

قِيلَ (أَعْيَانًا) لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ بَدَلَ أَشْيَاءَ مُسْتَهْلَكَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ ذَاتِ قِيمَةٍ فَيَجِبُ بَيَانُ جِنْسِ وَنَوْعِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٢٠) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 195 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.