Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 202

  1. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  2. الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الأول في بيان شروط صحة الدعوى
  4. (المادة ١٦٢٦) إذا كان المدعى به دينا

الدَّيْنُ شَيْئًا مِنْ الْمَكِيلَاتِ يَلْزَمُ بَيَانُ جِنْسِهِ بِقَوْلِهِ: حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا، وَنَوْعَهُ بِقَوْلِهِ: سَقِيَّةً أَوْ بَرِّيَّةً أَوْ خَرِيفِيَّةً أَوْ رَبِيعِيَّةً، وَوَصْفَهُ بِقَوْلِهِ: حِنْطَةً بَيْضَاءَ أَوْ حِنْطَةً حَمْرَاءَ، وَمِقْدَارَهُ بِقَوْلِهِ: كَذَا كَيْلَةً مِصْرِيَّةً أَوْ شَامِيَّةً أَوْ كَذَا إرْدَبًّا حَيْثُ إنَّ الْكَيْلَاتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَأَنْ يَطْلُبَ أَيْضًا أَخْذَهُ (الْبَحْرُ وَالْهِنْدِيَّةُ) . مَعَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ فِي بَلْدَةٍ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ وَكَانَ رَوَاجُ بَعْضِهَا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا فَيَنْصَرِفُ إلَى أَزْيَدِهَا فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنَّ الدَّعْوَى لَا تَنْصَرِفُ إلَيْهَا بَلْ يَلْزَمُ بَيَانُ النَّوْعِ وَبِدُونِ الْبَيَانِ لَا تَكُونُ الدَّعْوَى صَحِيحَةً وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٤٠) بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْبَلْدَةِ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ لِلنُّقُودِ وَكَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي الرَّوَاجِ وَالْمَالِيَّةِ فَلَا يَلْزَمُ فِي الْبَيْعِ بَيَانُ نَوْعِهَا أَمَّا فِي الدَّعْوَى لَوْ كَانَتْ النُّقُودُ الْمُخْتَلِفَةُ مُتَسَاوِيَةً فِي الرَّوَاجِ وَالْمَالِيَّةِ يَلْزَمُ فِي الدَّعْوَى بَيَانُ نَوْعِهَا. مَا هُوَ سَبَبُ الِافْتِرَاقِ؟ .

بَيَانُ الْوَصْفِ - إذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَكَانَ فِي الْبَلْدَةِ نَقْدٌ وَاحِدٌ مَعْرُوفًا فَلَا حَاجَةَ لِبَيَانِ الْوَصْفِ.

أَمَّا إذَا مَرَّ وَقْتٌ طَوِيلٌ بَيْنَ وَقْتِ الْبَيْعِ وَوَقْتِ الْخُصُومَةِ وَكَانَ لِهَذَا السَّبَبِ غَيْرَ مَعْلُومٍ نَقْدُ الْبَلَدِ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ بَيَانُ نَقْدِ الْبَلَدِ. وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ فِي الدَّيْنِ النُّقُودَ فِي زَمَنِ أَيِّ مَلِكٍ ضُرِبَتْ تِلْكَ النُّقُودُ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنْ ذَلِكَ.

سِكَّةٌ - وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَعْبِيرِ سِكَّةٍ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ هُوَ فِي حَالِ كَوْنِ النُّقُودِ مَضْرُوبَةً، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مَضْرُوبَةً فَيَلْزَمُ بَيَانُ مِثْقَالِهَا وَعِيَارِهَا إذَا كَانَتْ ذَهَبًا وَدِرْهَمِهَا وَعِيَارِهَا إذَا كَانَتْ فِضَّةً (الْهِنْدِيَّةُ) .

مُسْتَثْنًى - يُسْتَثْنَى الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ بِكَذَا كَيْلَةَ حِنْطَةٍ أَوْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي إقْرَارَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ بِإِقَامَةِ شُهُودٍ فَيُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى بَيَانِ الْحِنْطَةِ الْمَذْكُورَةِ هَلْ هِيَ أَعْلَى أَوْ أَدْنَى أَوْ أَوْسَطُ؟ وَهَذَا الْجَبْرُ هُوَ جَبْرٌ عَلَى بَيَانٍ وَلَيْسَ جَبْرًا عَلَى الْأَدَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩ ١ ٦ ١) . وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى بِقَوْلِهِ كَذَا قِرْشًا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَيْ بِدُونِ أَنْ يُقَيِّدَهُ أَوْ يُخَصِّصَهُ بِقَوْلِهِ: بِاعْتِبَارِ أَنَّ الذَّهَبَةَ الْعُثْمَانِيَّةَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةِ قُرُوشٍ وَالرِّيَالُ الْمَجِيدِيُّ بِعِشْرِينَ قِرْشًا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَتُصْرَفُ إلَى الْقُرُوشِ الْمَعْرُوفَةِ فِي عُرْفِ الْبَلْدَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٥) . مَثَلًا: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ فِي زَمَانِنَا فِي الْآسِتَانَةِ أَلْفَ قِرْشٍ فِيمَا أَنَّهُ مَعْرُوفٌ أَنَّ الذَّهَبَ الْعُثْمَانِيَّ بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةِ قُرُوشٍ وَالرِّيَالَ الْمَجِيدِيَّ بِعِشْرِينَ قِرْشًا فَيُصْرَفُ إلَى ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ الْمُتَعَارَفُ فِي الْبَلْدَةِ نَوْعَيْنِ مِنْ الْقُرُوشِ وَكَانَ رَوَاجُ وَاعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا أَزْيَدَ مِنْ الْآخَرِ وَادَّعَى الْمُدَّعِي كَذَا قِرْشًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَيُصْرَفُ إلَى الْأَدْنَى لِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ هُوَ الْأَدْنَى. مِثَالُ نَوْعَيْ قُرُوشٍ فِي زَمَانِنَا: تُذْكَرُ قُرُوشٌ بِاعْتِبَارِ الذَّهَبِ الْعُثْمَانِيِّ مِائَةُ قِرْشٍ، وَالرِّيَالُ الْمَجِيدِيُّ تِسْعَةَ عَشَرَ قِرْشًا كَمَا أَنَّهُ تُذْكَرُ قُرُوشٌ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ الْعُثْمَانِيَّ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ قُرُوشٍ وَالرِّيَالُ الْمَجِيدِيُّ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 202 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.