Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 305

  1. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  2. الباب الثاني في حق مرور الزمن
  3. (المادة ١٦٦٣) والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى

مَثَلًا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي أَرْضٍ عَلَى كَوْنِهَا مِلْكَهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَى مَأْمُورِ الْأَرَاضِي بِأَنَّهَا أَرَاضٍ أَمِيرِيَّةٌ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى صَاحِبُ الْأَرْضِ بِأَنَّ الْأَرْضَ مِنْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ وَادَّعَى الْمُتَوَلِّي ذُو الْيَدِ بِأَنَّهَا وَقْفٌ فَتُسْمَعُ دَعْوَى صَاحِبِ الْأَرْضِ إذَا لَمْ يَمُرَّ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ سَنَةً أَمَّا إذَا مَرَّ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ سَنَةً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - دَعَاوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ لِمَزْرَعَتِي الَّتِي تَحْتَ تَصَرُّفِي بِمُوجَبِ طَابُو طَرِيقًا خَاصًّا فِي الْمَزْرَعَةِ الَّتِي تَحْتَ تَصَرُّفِك بِمُوجَبِ طَابُو فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهَا إذَا مَرَّ عَشْرُ سَنَوَاتٍ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - دَعَاوَى الْمَسِيلِ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ لِهَذِهِ الْمَزْرَعَةِ الَّتِي تَحْتَ تَصَرُّفِي بِمُوجَبِ طَابُو حَقَّ مَسِيلٍ فِي الْمَزْرَعَةِ الَّتِي تَحْتَ تَصَرُّفِك بِمُوجَبِ طَابُو فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهَا إذَا مَرَّتْ عَشْرُ سَنَوَاتٍ إنَّ الثَّلَاثَةَ الصُّوَرِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي شَرْحِ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ تُلَاحَظُ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - دَعَاوَى حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ، إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ لِهَذِهِ الْمَزْرَعَةِ الَّتِي تَحْتَ تَصَرُّفِي بِمُوجَبِ طَابُو حَقَّ شُرْبٍ فِي النَّهْرِ الْمَوْجُودِ فِي الْمَزْرَعَةِ الَّتِي تَحْتَ تَصَرُّفِك بِمُوجَبِ طَابُو فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهَا إذَا مَرَّتْ عَشْرُ سَنَوَاتٍ وَإِلَّا فَتُسْمَعُ.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٦٣) وَالْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ فِي مُرُورِ الزَّمَنِ الْمَانِعِ لِاسْتِمَاعِ الدَّعْوَى]

الْمَادَّةُ (٦٦٣ ١) - (وَالْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ فِي مُرُورِ الزَّمَنِ الْمَانِعِ لِاسْتِمَاعِ الدَّعْوَى هُوَ مُرُورُ الزَّمَنِ الْوَاقِعِ بِلَا عُذْرٍ فَقَطْ وَأَمَّا مُرُورُ الزَّمَنِ الْحَاصِلِ بِأَحَدِ الْأَعْذَارِ الشَّرْعِيَّةِ كَكَوْنِ الْمُدَّعِي صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَعْتُوهًا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ وَصِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَوْ كَوْنُهُ فِي دِيَارٍ أُخْرَى مُدَّةَ السَّفَرِ أَوْ كَانَ خَصْمُهُ مِنْ الْمُتَغَلِّبَةِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ، فَلِذَلِكَ يُعْتَبَرُ مَبْدَأُ مُرُورِ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ زَوَالِ وَانْدِفَاعِ الْعُذْرِ. مَثَلًا لَا يُعْتَبَرُ الزَّمَنُ الَّذِي مَرَّ حَالَ جُنُونِ أَوْ عَتَهِ أَوْ صِغَرِ الْمُدَّعِي بَلْ يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ وُصُولِهِ حَدَّ الْبُلُوغِ كَذَلِكَ إذَا كَانَ لِأَحَدٍ مَعَ أَحَدِ الْمُتَغَلِّبَةِ دَعْوَى وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِادِّعَاءُ لِامْتِدَادِ زَمَنِ تَغَلُّبِ خَصْمِهِ وَحَصَلَ مُرُورُ زَمَنٍ لَا يَكُونُ مَانِعًا لِاسْتِمَاعِ الدَّعْوَى وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ زَوَالِ التَّغَلُّبِ) .

وَالْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ فِي مُرُورِ الزَّمَنِ الْمَانِعِ لِاسْتِمَاعِ الدَّعْوَى هُوَ مُرُورُ الزَّمَنِ الْوَاقِعِ بِلَا عُذْرٍ أَمَّا الزَّمَنُ الَّذِي مَرَّ بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَكَوْنِ الْمُدَّعِي أَيْ صَاحِبِ الْحَقِّ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَعْتُوهًا سَوَاءٌ كَانَ لَهُ وَصِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دِيَارٍ أُخْرَى مُدَّةَ السَّفَرِ أَوْ كَانَ خَصْمُهُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُتَغَلِّبَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ، فَلِذَلِكَ يُعْتَبَرُ مَبْدَأُ مُرُورِ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ زَوَالِ وَانْدِفَاعِ الْعُذْرِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 305 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.