Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 314

  1. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  2. الباب الثاني في حق مرور الزمن
  3. (المادة ١٦٦٩) إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر

الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ.

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْأَرَاضِيَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذِهِ الْأَرَاضِيَ هِيَ بِتَصَرُّفِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّك تَفَرَّغْت لِي بِهَذِهِ الْأَرَاضِي قَبْلَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ. فَإِذَا أَثْبَتَ الْفَرَاغَ لَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيَمْنَعُ الْمُدَّعِيَ مِنْ مُعَارَضَتِهِ وَلَا يُقَالُ بِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُثْبِتْ التَّفَرُّغَ لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ مُنْذُ عَشْرِ سَنَوَاتٍ أَنَّهُ وَقَعَ مُرُورُ زَمَنٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوجَدُ مُعَارِضٌ لَهُ أَثْنَاءَ تَصَرُّفِهِ بِلَا نِزَاعٍ فَهُوَ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِإِثْبَاتِ الْحَقِّ فَلَا يَكُونُ قَدْ تَرَكَ الدَّعْوَى.

[ (الْمَادَّةُ ١٦٦٨) لَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الطَّلَبِ مِنْ الْمُفْلِسِ]

الْمَادَّةُ (١٦٦٨) - (لَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الطَّلَبِ مِنْ الْمُفْلِسِ إلَّا مِنْ تَارِيخِ زَوَالِ الْإِفْلَاسِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى مَنْ تَمَادَى إفْلَاسُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَتَحَقَّقَ يَسَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ بِأَنَّهُ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَلَمْ أَسْتَطِعْ الِادِّعَاءَ عَلَيْك لِكَوْنِك كُنْت مُفْلِسًا مِنْ ذَلِكَ التَّارِيخِ وَلِاقْتِدَارِك الْآنَ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ ادَّعَى عَلَيْك بِهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ) .

لَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الطَّلَبِ مِنْ الْمُفْلِسِ إلَّا مِنْ تَارِيخِ زَوَالِ الْإِفْلَاسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِحْصَالُ الْمَطْلُوبِ مِنْ الشَّخْصِ الْمُفْلِسِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ الْمَدِينُ الثَّابِتُ إفْلَاسُهُ.

مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى مَنْ تَمَادَى إفْلَاسُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَتَحَقَّقَ يَسَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إنَّهُ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ لِي عَلَيْك مِنْ الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ كَذَا دَرَاهِمَ طَلَبِي مِنْك وَلَمْ اسْتَطِعْ الِادِّعَاءَ عَلَيْك حَيْثُ كُنْت مُفْلِسًا مِنْ ذَلِكَ التَّارِيخِ وَحَيْثُ أَصْبَحْت الْآنَ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ فَادَّعَى عَلَيْكَ بِهِ، تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

أَمَّا إذَا ثَبَتَ فِي ذِمَّةِ أَحَدٍ دَيْنٌ فِي حَالِ يَسَارِهِ ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ وَدَامَ إفْلَاسُهُ سِتَّ سَنَوَاتٍ وَبَعْدَهَا أَصْبَحَ فِي حَالَةِ إيسَارٍ وَبَعْدَ مُرُورِ سَنَةٍ ادَّعَى الدَّائِنُ عَلَيْهِ فَهَلْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِتَنْزِيلِ مُدَّةِ الْإِفْلَاسِ كَالْمُدَّةِ الَّتِي تَمُرُّ أَثْنَاءَ الصِّغَرِ؟ .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٦٩) إذَا تَرَكَ أَحَدٌ الدَّعْوَى بِلَا عُذْرٍ]

الْمَادَّةُ (١٦٦٩) - (إذَا تَرَكَ أَحَدٌ الدَّعْوَى بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآنِفِ وَوُجِدَ مُرُورُ الزَّمَنِ فَكَمَا لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِي حَيَاتِهِ لَا تُسْمَعُ مِنْ وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ أَيْضًا) .

أَيْ إذَا ادَّعَى الْوَرَثَةُ أَنَّ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ مَوْرُوثٌ عَنْ الْمُورَثِ، لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُورَثِ بِمَا لَهُ أَوْ عَلَيْهِ وَحَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ لِلْمُورَثِ حَقُّ الدَّعْوَى فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَيْضًا حَقٌّ فِيهَا.

مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِمُوَرِّثِي الَّذِي تُوُفِّيَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ كَذَا دَرَاهِمَ قَدْ أَقْرَضَهَا لَك قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَطْلُبُهَا مِنْك فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 314 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.