Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 321

  1. الكتاب الرابع عشر الدعوى
  2. الباب الثاني في حق مرور الزمن
  3. خلاصة الباب الثاني في مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية

وَالْمَقْصُودُ مِنْ النَّهْرِ الْوَارِدِ فِي الْمَجَلَّةِ هُوَ النَّهْرُ الْعَائِدُ لِأَهَالِي قَرْيَةٍ أَوْ قُرًى مُتَعَدِّدَةٍ أَمَّا النَّهْرُ الْمَمْلُوكُ لِشَخْصٍ فَمُرُورُ الزَّمَنِ فِيهِ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٦٦١) .

تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ ٩ جُمَادَى الْأُخْرَى سَنَةَ ١٢٩٣. تَمَّ بِأَلْطَافِهِ تَعَالَى كِتَابُ الدَّعْوَى وَيَلِيهِ كِتَابُ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ.

[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي مُرُورُ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَى الْحُقُوقِيَّةِ]

خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي مُرُورُ الزَّمَنِ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَى الْحُقُوقِيَّةِ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ - اجْتِهَادِيٌّ وَمُدَّتُهُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ سَنَةً وَهُوَ (١) دَعْوَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ.

(٢) دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ.

(٣) الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَصْلِ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ.

(٤) الْعَقَارُ الرَّاجِعُ مِنْ الطَّرِيقِ إذَا كَانَ مَوْقُوفًا.

(٥) الْعَقَارُ الَّذِي يَرْجِعُ مِنْ طَرِيقِ الْعَقَارَاتِ الْمَمْلُوكَةِ.

(٦) دَعَاوَى رَقَبَةِ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ الَّتِي يُقِيمُهَا مَأْمُورُ الْأَرَاضِي. (تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ ٢١ مُحَرَّمٍ سَنَةَ ٠ ١٣٠) .

النَّوْعُ الثَّانِي - الْمُعَيَّنُ مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بَعْضًا وَذَلِكَ فِي: (١) دَعَاوَى الدَّيْنِ، الْوَدِيعَةُ، الْعَارِيَّةُ، الْعَقَارُ الْمِلْكُ، الْمِيرَاثُ، الْقِصَاصُ، دَعْوَى التَّوْلِيَةِ وَالْغَلَّةِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُقَاطَعَةِ وَالْمَشْرُوطِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٦٠) .

(٢) الطَّرِيقُ الْخَاصُّ وَالْمَسِيلُ وَحَقُّ الشُّرْبِ فِي الْعَقَارِ الْمِلْكِ. مَثَلًا إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ الرَّاجِعَةُ مِنْ الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ مِلْكًا وَبَعْضًا عَشْرُ سَنَوَاتٍ وَذَلِكَ فِي دَعَاوَى التَّصَرُّفِ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ وَالطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ وَبَعْضًا سَنَتَانِ: وَهِيَ الْأَرَاضِي الْخَالِيَةُ وَالْمَحْلُولَةُ الَّتِي فُوِّضَتْ مِنْ طَرَفِ الدَّوْلَةِ لِلْمُهَاجِرِينَ وَزُرِعَتْ مِنْ قِبَلِهِمْ وَأُنْشِئَ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهَا بَعْدَ مُرُورِ سَنَتَيْنِ، وَبَعْضِ أَشْهُرٍ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُرُورِ الزَّمَنِ هُوَ أَنَّهُ فِي الْأُولَى لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى مُطْلَقًا وَفِي الثَّانِيَةِ تُسْمَعُ بِأَمْرٍ سُلْطَانِيٍّ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 321 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.