Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 353

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول
  3. الفصل الأول في تعريف الشهادة ونصابها
  4. (المادة ١٦٨٥) نصاب الشهادة

الْحُكْمُ الثَّانِي: عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُنَّ رَجُلٌ وَلَوْ كُنَّ أَرْبَعًا أَوْ أَزْيَدَ؛ كَيْ لَا يَكْثُرَ خُرُوجُهُنَّ (الْبَحْرُ وَالنَّتِيجَةُ) .

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: عَدَمُ ثُبُوتِ شَيْءٍ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَلِذَلِكَ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَحْلِفُ الْيَمِينَ مَعًا، (الْخَيْرِيَّةُ وَالنَّتِيجَةُ) ، أَمَّا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فَقَدْ اجْتَهَدَ فِي جَوَازِ الْحُكْمِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ الْيَمِينِ. وَقَدْ حَكَمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَبْلًا مُعَاوِيَةُ وَلَمْ يَحْكُمْ أَحَدٌ قَبْلَ مُعَاوِيَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِعَدَمِ مِسَاسِ الْحَاجَةِ. مَثَلًا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا وَعَجَزَ عَنْ إقَامَةِ شَاهِدٍ آخَرَ يُوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَفَ يُحْكَمُ لَهُ وَإِذَا نَكَلَ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

الْحُكْمُ الرَّابِعُ: وَيُحْتَرَزُ بِتَعْبِيرِ حُقُوقِ الْعِبَادِ مِنْ الْحُدُودِ وَالْقَوَدِ؛ لِأَنَّ نِصَابَ الشَّهَادَةِ فِي حَدِّ الزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهَا كَمَا أَنَّ نِصَابَ الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ الْأُخْرَى كَالسَّرِقَةِ وَالْقَذْفِ وَاللِّعَانِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ رَجُلَانِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهَا.

مُسْتَثْنًى: يُقْبَلُ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ الذِّكْرُ الشَّهَادَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْإِخْبَارُ الْفَرْدُ وَهِيَ:

١ - تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُعَلِّمِ وَالْأُسْتَاذِ الْوَاحِدِ فِي الْوَقَائِعِ الَّتِي تَحْصُلُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَدْرَسَةِ أَوْ مَحَلِّ الْحِرْفَةِ (الْقُهُسْتَانِيُّ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَأَبِي السُّعُودِ) .

٢ - فِي تَرْجَمَةِ كَلَامِ الشَّاهِدِ وَالْخَصْمِ.

٣ - فِي التَّزْكِيَةِ السَّرِيَّةِ.

٤ - فِي الرِّسَالَةِ مِنْ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكِّي وَمِنْ الْمُزَكِّي إلَى الْقَاضِي.

٥ - فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفِ.

٦ - فِي إخْبَارِ إفْلَاسِ الْمُفْلِسِ بَعْدَ حَبْسِهِ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي مُدَّةً.

٧ - يُقْبَلُ إخْبَارُ الْوَاحِدِ فِي ادِّعَاءِ حَمْلِ زَوْجَةِ الْمُتَوَفَّى (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ) وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إذَا ادَّعَتْ زَوْجَةُ الْمُتَوَفَّى أَنَّهَا حَامِلٌ فَتَجْرِي مُعَايَنَتُهَا مِنْ طَرَفِ امْرَأَةٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ ثِقَاتٍ فَإِذَا شُوهِدَ عَلَامَاتُ الْحَمْلِ فِيهَا يُوقَفُ مِنْ الْمِيرَاثِ حِصَّةُ الْحَمْلِ.

لَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ أَيْ بِدُونِ شَهَادَةِ رَجُلٍ فِي حَقِّ الْمَالِ فَقَطْ فِي الْمَحَالِّ الَّتِي لَا يُمْكِنُ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إلَيْهِ» .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 353 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.