Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 405

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول
  3. الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
  4. (المادة ١٧٠٤) لا تعتبر شهادة أحد على فعله

فِي ذَلِكَ بِحُضُورِ الْقَاضِي فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ فِي حَقِّ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ.

أَمَّا إذَا وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي وَأَثْبَتَ الْوَكِيلُ فِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ فِي مُخَاصَمَتِهِ بِطَلَبِ كُلِّ حَقٍّ وَدَعْوَى فِي حُضُورِ الْقَاضِي ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْوَكَالَةِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ لِمُوَكِّلِهِ بِأَيِّ حَقٍّ كَانَ لَهُ فِي زَمَانِ الْوَكَالَةِ أَوْ بِتَارِيخٍ أَقْدَمَ مِنْ تَارِيخِ الْوَكَالَةِ. إلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ الَّذِي حَدَثَ بَعْدَ زَمَانِ الْوَكَالَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٠٤) لَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ أَحَدٍ عَلَى فِعْلِهِ]

الْمَادَّةُ (١٧٠٤) - (لَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ أَحَدٍ عَلَى فِعْلِهِ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ الْوُكَلَاءِ وَالدَّلَّالِينَ عَلَى أَفْعَالِهِمْ بِقَوْلِهِمْ: كُنَّا بِعْنَا هَذَا الْمَالَ، كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ قَاضِي بَلْدَةٍ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَلَى حُكْمٍ صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ عَزْلِهِ لَا يَصِحُّ وَأَمَّا إذَا شَهِدَ بَعْدَ الْعَزْلِ عَلَى إقْرَارِ أَحَدٍ وَقَعَ فِي حُضُورِهِ قَبْلَ الْعَزْلِ فَتُعْتَبَرُ شَهَادَتُهُ) .

لَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ أَحَدٍ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ فِي حُكْمِ الْفِعْلِ.

الشَّهَادَةُ عَلَى الْفِعْلِ - بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْك أَوْ مِنْ وَكِيلِك وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ الْوُكَلَاءِ. وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا بِالنِّكَاحِ، وَالدَّلَّالِينَ عَلَى أَفْعَالِهِمْ بِقَوْلِهِمْ: كُنَّا بِعْنَا ذَلِكَ الْمَالَ لِلْمُدَّعِي وَكَالَةً مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ كُنَّا أَنْكَحْنَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْبَهْجَةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْقُنْيَةِ وَعَلِيٍّ أَفَنْدِي) .

كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ عَلَى تَسْلِيمِ النُّقُودِ بِقَوْلِهِ فِي شَهَادَتِهِ قَدْ سَلَّمْت النُّقُودَ بِيَدِي إلَى عَمْرٍو لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (أَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ) .

كُنَّا بِعْنَا - يُشَارُ بِهَا إلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي شَهَادَتِهِ وَكَالَتَهُ أَوْ دَلَالَتَهُ بَلْ شَهِدَ أَنَّ الْمَالَ لِفُلَانٍ قَدْ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتُ) .

كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ عَلَى النِّكَاحِ بِدُونِ ذِكْرِ وَكَالَتِهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (النَّتِيجَةُ) .

الْوُكَلَاءُ وَالدَّلَّالِينَ - وَيُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ مِنْ الْقَاسِمِ إذْ أَنَّ الْقَاسِمَ لِلْأَمْوَالِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِأَجْرٍ أَوْ بِلَا أَجْرٍ إذَا شَهِدَ قَائِلًا: إنَّنِي قَسَمْت هَذِهِ الشَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَقَدْ أَصَابَ هَذَا الْمَالَ حِصَّةُ الْمُدَّعِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْهِنْدِيَّةُ والشُّرُنْبُلاليُّ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ بِقِسْمَتِهِ مَا لَمْ يَتَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَسْتَعْمِلُوا الْقُرْعَةَ (الْخَانِيَّةُ) كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ قَاضِي بَلْدَةٍ بَعْدَ عَزْلِهِ عَلَى حُكْمٍ صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ الْعَزْلِ لَا يَصِحُّ يَعْنِي لَوْ شَهِدَ الْقَاضِي قَائِلًا: عِنْدَمَا كُنْت قَاضِيًا قَدْ ادَّعَى هَذَا الْمُدَّعِي مِنْ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا الْمَالَ وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ حَكَمْت لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمَالِ فَلَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ حَيْثُ إنَّهَا وَاقِعَةٌ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي الْقَوْلِيِّ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .

مُسْتَثْنًى - إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ بِقَوْلِهِ: قَدْ وَزَنْت أَوْ عَدَّدْت الْمَالَ بِحُضُورِ رَبِّ الْمَالِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ،

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 405 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.