Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 418

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول
  3. الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى
  4. (المادة ١٧١١) إذا ادعى المدعي في كرم ملكا مقيدا

الشَّاهِدُ الْآخَرُ بِأَنَّ الدَّارَ لِلْمُدَّعِي مَوْرُوثَةً عَنْ أَخِيهِ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَ الْمِلْكَ بِأَحَدِ هَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ فَيَكُونُ قَدْ كَذَّبَ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ. كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ اشْتَرَى الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّهُ اتَّهَبَهُ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ وَقَبَضَهُ لَا تُقْبَلُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) .

قَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ اخْتِلَافَ الشُّهُودِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَسَيُبَيِّنُ فِي الْمَادَّةِ (١١٧١) مُخَالَفَةَ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى فِي السَّبَبِ. فَلِذَلِكَ إذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ بِقَوْلِهِ: أَبِهَذَا السَّبَبِ تَدَّعِي الْمِلْكَ أَمْ بِسَبَبٍ آخَرَ؟ فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: نَعَمْ أَنَا أَدَّعِي الْمِلْكَ بِهَذَا السَّبَبِ قَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الشُّهُودِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مُوَافِقَةٌ لِلدَّعْوَى تَمَامًا، وَإِنْ قَالَ: ادَّعَيْت بِسَبَبٍ آخَرَ أَوْ لَا أَدَّعِيهِ بِهَذَا السَّبَبِ رَدَّ الْقَاضِي شَهَادَاتِ أُولَئِكَ الشُّهُودِ وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِأَنَّ الْمِلْكَ مِلْكُهُ بِالسَّبَبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ كَذَّبَ وَفَسَّقَ شُهُودَهُ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .

قَدْ قَيَّدَ بِهَذِهِ الْفِقْرَةِ الْإِطْلَاقَ فِي الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ قَبُولَ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَوْفِيقِ الْمُدَّعِي فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ وَشَهِدُوا بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، أَمَّا إذَا شَهِدُوا عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ثُمَّ شَهِدُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَسَبَ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ وَالْحَمَوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧١١) إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي كَرْمٍ مِلْكًا مُقَيَّدًا]

الْمَادَّةُ (١٧١١) - (إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي كَرْمٍ مِلْكًا مُقَيَّدًا مَثَلًا يُنْظَرُ: فَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْت وَلَمْ يَذْكُرْ بَائِعَهُ أَوْ قَالَ: اشْتَرَيْته مِنْ أَحَدٍ مُبْهَمًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَإِذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِقَوْلِهِمْ: هَذَا الْكَرْمُ مِلْكُهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَلَكِنْ إذَا صَرَّحَ الْمُدَّعِي بِاسْمِ بَائِعِهِ بِقَوْلِهِ: اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ يَثْبُتُ وُقُوعُهُ عَنْ أَصْلٍ وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مَالِكًا لِزَوَائِدِهِ كَلُزُومِ كَوْنِ الْمُدَّعِي مَالِكًا ثَمَرَ الْكَرْمِ الَّذِي حَصَلَ قَبْلًا مَثَلًا، وَلَكِنْ إذَا ثَبَتَ الْبَيْعُ الْمُقَيَّدُ لَا يَثْبُتُ إلَّا اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ وُقُوعِ السَّبَبِ كَتَارِيخِ وُقُوعِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ أَكْثَرَ، وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ الشُّهُودُ قَدْ شَهِدَتْ بِالْأَكْثَرِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ) .

إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي كَرْمٍ مِلْكًا مُقَيَّدًا أَيْ فِي عَيْنٍ، وَيَحْتَرِزُ بِذَلِكَ مِنْ الدَّيْنِ، مَثَلًا يُنْظَرُ وَفِي ذَلِكَ خَمْسُ صُوَرٍ:

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 418 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.