Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 512

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصول
  3. الفصل الأول في بيان التنازع بالأيدي
  4. (المادة ١٧٥٤) يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه

تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، وَإِذَا أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُثْبِتَ الْمُشْتَرِي فِي مُوَاجَهَةِ الْمَقْضِيِّ لَهُ شِرَاءَهُ الْمَالَ مِنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي صَدَرَ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ هُوَ حُكْمٌ أَيْضًا عَلَى الْمُشْتَرِي الَّذِي تَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ (الْخَانِيَّةُ) .

إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ. وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي فَكَلَّفَتْهُ الْمَحْكَمَةُ لِيُحْضِرَ الْمُدَّعِي شُهُودَهُ فَبَاعَ ذُو الْيَدِ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِشَخْصٍ ثَالِثٍ وَسَلَّمَهُ لَهُ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ أَوْدَعَ الْمَالَ لِلْبَائِعِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَغَابَ الشَّخْصُ الثَّالِثُ، وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْبَيْعِ الَّذِي أَجْرَاهُ ذُو الْيَدِ بِالْإِيدَاعِ الْمَذْكُورِ أَوْ كَانَ الْمُدَّعِي مُقِرًّا بِذَلِكَ أَوْ أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِالْبَيْعِ وَالْإِيدَاعِ فَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتَهُ عَلَى ذِي الْيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَتُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ وَلَا تُقْبَلْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى كَوْنِهِ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ إلَى شَخْصٍ ثَالِثٍ، وَأَنَّهُ اسْتَلَمَهُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْوَدِيعَةِ (الْخَانِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٥٤) يَلْزَمُ إثْبَاتُ وَضْعِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ فِي الْعَقَارِ الْمُنَازَعِ فِيهِ]

الْمَادَّةُ (١٧٥٤) - (يَلْزَمُ إثْبَاتُ وَضْعِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ فِي الْعَقَارِ الْمُنَازَعِ فِيهِ وَلَا يُحْكَمُ بِتَصَادُقِ الطَّرَفَيْنِ يَعْنِي لَا يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ بِإِقْرَارِهِ عِنْدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنِّي كُنْت اشْتَرَيْت ذَلِكَ الْعَقَارَ مِنْك أَوْ كُنْت غَصَبْته مِنِّي فَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ، وَأَيْضًا لَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ ذِي الْيَدِ فِي الْمَنْقُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ آنِفًا بَلْ إذَا وُجِدَ فِي يَدِ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ فَهُوَ ذُو الْيَدِ، وَتَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ كَافٍ فِي هَذَا) . إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِي الْعَقَارِ الْمُنَازَعِ فِيهِ فَلِأَجْلِ صِحَّةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يَلْزَمُ إثْبَاتُ وَضَاعَةِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ هِيَ دَعْوَى إزَالَةِ الْيَدِ وَتَرْكِ التَّعَرُّضِ، وَطَلَبُ إزَالَةِ الْيَدِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى ذِي الْيَدِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٣٥) . وَلَا تَثْبُتُ وَضَاعَةُ الْيَدِ بِعِلْمِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْقَاضِي لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْحُكْمِ (الْحَمَوِيُّ) .

وَكَمَا إنَّهُ تَجُوزُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ مِنْ الْخَارِجِ تَجُوزُ إقَامَتُهَا أَيْضًا مِنْ ذِي الْيَدِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ الْعَقَارَ الْفُلَانِيَّ هُوَ مِلْكِي، وَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعٌ الْيَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَجِبُ أَوَّلًا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَضْعِ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ ثَانِيًا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ مِلْكُهُ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّنِي وَاضِعُ الْيَدِ عَلَى ذَلِكَ الْعَقَارِ فَلَهُ أَيْضًا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَضْعِ الْيَدِ ثُمَّ يُقِيمُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِيَّتِهِ فِي الْعَقَارِ.

أَمَّا إذَا قَالَ شَاهِدَانِ: إنَّنَا نَشْهَدُ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ وَعَلَى كَوْنِ الْعَقَارِ مِلْكًا لِلْخَارِجِ مَعًا بِقَوْلِهِمَا: إنَّنَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْعَقَارَ هُوَ تَحْتَ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهُوَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي وَشَهِدَا بِذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 512 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.