Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 546

  1. الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف
  2. الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصول
  3. الفصل الثالث في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحال

الْبَيِّنَةُ مِنْ الْبَائِعِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْبَائِعُ تُطْلَبْ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بِالثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ؛ وَحُكِمَ لَهُ، وَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إثْبَاتَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَلَا يُقْبَلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ) .

وَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ فِي مُهْرٍ، وَادَّعَى كِلَاهُمَا النِّتَاجَ، وَعَجَزَ ذُو الْيَدِ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَأَثْبَتَ الْخَارِجُ مُدَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَحُكِمَ لَهُ فَلَا تُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ مِنْ ذِي الْيَدِ لِإِثْبَاتِ النِّتَاجِ (الْبَحْرُ) .

ثَانِيًا - إذَا كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ أَيْ لَمْ تَكُنْ إحْدَاهُمَا رَاجِحَةً، وَالْأُخْرَى مَرْجُوحَةً فَإِذَا سَبَقَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَحُكِمَ بِمُوجِبِهَا فَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْآخَرِ وَلَا يَبْطُلُ الْحُكْمُ.

مَثَلًا: لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ عَمْرًا قَتَلَ زَيْدًا يَوْمَ النَّحْرِ فِي مَكَّةَ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ أَنَّ عَمْرًا الْمَذْكُورَ قَتَلَ زَيْدًا الْمَذْكُورَ يَوْمَ النَّحْرِ فِي الْقَاهِرَةِ فَتُرَدُّ الشَّهَادَتَانِ أَمَّا إذَا شَهِدَ الْأَوَّلَانِ أَوَّلًا وَحُكِمَ بِمُوجِبِ شَهَادَتِهِمَا ثُمَّ شَهِدَا الْآخَرَانِ. عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ الثَّانِيَةُ (أَبُو السُّعُودِ وَالطَّرِيقَةُ الْوَاضِحَةُ) . لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الطَّرَفِ الرَّاجِحِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِسَبَبِ رُجْحَانِهَا، أَمَّا إذَا بَيَّنَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَحَدَ السَّبَبَيْنِ الْآتِيَيْنِ فَلَهُ طَلَبُ رَفْعِ الْحُكْمِ. السَّبَبُ الْأَوَّلُ - يُقْبَلُ إذَا أَثْبَتَ بُطْلَانَ الْقَضَاءِ أَوْ الْحُكْمَ. مَثَلًا: إذَا قَالَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ حَكَمَ لِي بِهَذَا الْمَالِ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ مَالٌ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ عَلَيَّ فَاشْتَرُوهُ لِي مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ شَخْصًا بِالشِّرَاءِ، وَأَثْبَتَ هَذَا الْأَمْرَ مَثَلًا بِالْإِقْرَارِ بِكِتَابٍ مُعَنْوَنٍ وَمَرْسُومٍ مُرْسَلٍ مِنْ الْمَحْكُومِ لَهُ لِلْمَأْمُورِ فَيَبْطُلُ الْحُكْمُ السَّابِقُ وَيُعَادُ الْمَالُ الْمَحْكُومُ بِهِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ (الْحَمَوِيُّ) .

السَّبَبُ الثَّانِي - إذَا ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ تَلَقِّي الْمِلْكَ مِنْ الْمَحْكُومِ لَهُ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ يَبْطُلُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَيُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨٤٠) وَشَرْحَهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَحْرَ) . مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ شِرَاءَ الْمَالِ الْمَحْكُومِ بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ مِنْ الْمَحْكُومِ لَهُ، وَأَبْرَزَ سَنَدًا مَعْمُولًا بِهِ يَبْطُلُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَيُحْكَمُ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْقَوْلِ لِمَنْ يَشْهَدُ وَفِي تَحْكِيمِ الْحَالِ]

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى - الْقَوْلُ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ ظَاهِرُ الْحَالِ وَالْبَيِّنَةُ لِمَنْ كَانَ شَاهِدًا عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ (الْفَيْضِيَّةُ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 546 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.