Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 572

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. (المادة ١٧٨٤) القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية

[ (الْمَادَّةُ ١٧٨٤) الْقَضَاءُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْحَاكِمِيَّةِ]

الْمَادَّةُ (١٧٨٤) - (الْقَضَاءُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْحَاكِمِيَّةِ) الْقَضَاءُ بِوَزْنِ السَّخَاءِ وَهُوَ لُغَةً بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْحَاكِمِيَّةِ وَجَمْعُهُ أَقْضِيَةٌ وَمَعْنَى أَصْلِ الْقَضَاءِ الْقَطْعُ وَالْفَصْلُ.

(١) وَقَدْ تَفَرَّعَتْ الْمَعَانِي السَّائِرَةُ مِنْ ذَلِكَ وَالْحَكَمُ وَالْقَاضِي يُعَرَّفُ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ: الْمَادَّةُ (١٧٨٥) - (الْقَاضِي هُوَ الذَّاتُ الَّذِي نُصِّبَ وَعُيِّنَ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ لِأَجْلِ فَصْلِ وَحَسْمِ الدَّعْوَى وَالْمُخَاصَمَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ النَّاسِ تَوْفِيقًا لِأَحْكَامِهَا الْمَشْرُوعَةِ) . إيضَاحُ الْقُيُودِ: تَوْفِيقًا لِلْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ، أَمَّا إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِالْجَوْرِ أَيْ بِخِلَافِ الْحَقِّ فَفِي حُكْمِهِ هَذَا أَرْبَعُ صُوَرٍ: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَحْكُمَ خَطَأً فِي حَقِّ الْعَبْدِ فَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي خَطَأً فِي حَقِّ الْعَبْدِ فَإِذَا كَانَ تَدَارُكُ وَرَدُّ الْخَطَأِ مُمْكِنًا، وَيَرُدُّ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. مَثَلًا: إذَا حَكَمَ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا الْمَالَ لِزَيْدٍ بَعْدَ اسْتِمَاعِ الشُّهُودِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الشُّهُودَ عَبِيدٌ أَوْ مَحْدُودُونَ بِحَدِّ الْقَذْفِ، وَأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لِذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فَيُعِيدُ الْقَاضِي الْمَالَ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْحُكْمُ غَيْرَ مُمْكِنٍ تَدَارُكِهِ وَرَدِّهِ كَأَنْ يَنْفُذَ حُكْمُ الْقِصَاصِ فَلَا يُقَاصُّ الْمَقْضِيُّ لَهُ وَلَكِنْ يُلْزِمُهُ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُثْبِتَ هَذَا الْخَطَأَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَحْكُومِ لَهُ. أَمَّا إقْرَارُ الْقَاضِي فَلَا حُكْمَ لَهُ وَلَا يَبْطُلُ الْحُكْمُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَحْكُمَ فِي حَقِّ الْعَبْدِ جَوْرًا عَنْ عَمْدٍ فَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي جَوْرًا عَنْ عَمْدٍ أَوْ أَجْرَى الْحُكْمَ ثُمَّ أَقَرَّ الْقَاضِي بِأَنَّهُ حَكَمَ جَوْرًا فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنْ مَالِ الْقَاضِي وَيُعْزَلُ وَيُعَزَّرُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَكُونُ قَدْ جَنَى، وَأَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 572 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.