Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 578

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. (المادة ١٧٩١) الوكيل المسخر

[ (الْمَادَّةُ ١٧٩٠) التَّحْكِيمُ]

الْمَادَّةُ (١٧٩٠) (التَّحْكِيمُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اتِّخَاذِ الْخَصْمَيْنِ آخَرَ حَاكِمًا بِرِضَاهُمَا؛ لِفَصْلِ خُصُومَتِهِمَا وَدَعْوَاهُمَا وَيُقَالُ لِذَلِكَ حَكَمٌ بِفَتْحَتَيْنِ وَمُحَكَّمٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِّ الْمَفْتُوحَةِ) التَّحْكِيمُ لُغَةً: تَفْوِيضُ الْحُكْمِ لِشَخْصٍ. وَشَرْعًا: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اتِّخَاذِ الْخَصْمَيْنِ أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاحِدًا أَهْلًا لِلْحُكْمِ حَاكِمًا بِرِضَاهُمَا لِفَصْلِ خُصُومَتِهِمَا وَدَعْوَاهُمَا. إيضَاحُ الْقُيُودِ. الْخَصْمَيْنِ: وَعِبَارَةُ الْخَصْمَيْنِ هُنَا هِيَ بِمَعْنَى الْفَرِيقَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَهِيَ عَامَّةٌ وَتَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي اثْنَيْنِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ اثْنَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) (آخَرُ) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ مُحْكَمًا وَاحِدًا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّدًا كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ (١٨٤٨) . أَهْلًا لِلْحُكْمِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَكَّمُ وَقْتَ التَّحْكِيمِ وَوَقْتَ الْحُكْمِ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ، فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ انْتَخَبَ الْخَصْمَانِ صَبِيًّا وَحَكَمَ فِي حَالٍ صِبَاهُ أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِنَاءً عَلَى التَّحْكِيمِ السَّابِقِ فَلَا يَصِحُّ حُكْمُهُ وَلَا يَنْفُذُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٩٤) (التَّنْوِيرُ) .

وَيُقَالُ لِذَلِكَ حَكَمٌ بِفَتْحَتَيْنِ وَمُحَكَّمٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ الْمَفْتُوحَةِ وَمُحَكَّمٌ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ أَمَّا الْمُحَكِّمُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ الْمَكْسُورَةِ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ فَقَدْ اُسْتُعْمِلَ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ تَعْبِيرُ الْخَصْمَيْنِ. وَرُكْنُ التَّحْكِيمِ إيجَابٌ مِنْ طَرَفٍ وَقَبُولٌ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ، وَيَكُونُ الْإِيجَابُ بِالْأَلْفَاظِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّحْكِيمِ كَقَوْلِ: قَدْ حَكَّمْنَاك أَوْ نَصَّبْنَاك حَاكِمًا (التَّنْوِيرُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٩١) الْوَكِيلُ الْمُسَخَّرُ]

الْمَادَّةُ (١٧٩١) (الْوَكِيلُ الْمُسَخَّرُ هُوَ الْوَكِيلُ الْمَنْصُوبُ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي لَمْ يُمْكِنْ إحْضَارُهُ لِلْمَحْكَمَةِ) الْوَكِيلُ الْمُسَخَّرُ هُوَ: الْوَكِيلُ الْمَنْصُوبُ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ لِلْمَحْكَمَةِ مُخْتَارًا، وَلَمْ يُمْكِنْ إحْضَارُهُ لِلْمَحْكَمَةِ جَبْرًا وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ الْخَصْمُ الْمُتَوَارِي وَصُورَةُ نَصْبِ الْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ مُحَرَّرٌ فِي الْمَادَّةِ (١٨٤٤) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 578 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.