Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 612

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي
  4. (المادة ١٨٠٦) للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي

مَوْتِهِ لِأَنَّ النَّائِبَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ مَنْصُوبٌ مِنْ طَرَفِ الْخَلِيفَةِ وَلَيْسَ مَنْصُوبًا مِنْ الْقَاضِي الْمُتَوَفَّى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦٦) لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ إلَّا بِإِذْنٍ وَبَعْدَ الْإِذْنِ تَكُونُ الْوِلَايَةُ مَنْسُوبَةً لِلْمُوَكِّلِ حَتَّى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ عَزْلُهُ (الْحَمَوِيُّ) أَمَّا إذَا أَصْدَرَ السُّلْطَانُ أَمْرًا صَرِيحًا بِأَنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ يَنْعَزِلُ النَّائِبُ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَنْعَزِلُ النَّائِبُ بِمَوْتِ الْقَاضِي أَوْ عَزْلِهِ (الْحَمَوِيُّ) . كَذَلِكَ لَا يَنْعَزِلُ النَّائِبُ لِعَزْلِ الْقَاضِي لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِعَزْلِ النَّائِبِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَأْذُونٌ بِنَصْبِهِ كَمَا وَضَحَ فِي الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ. بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ كَانَ قَاضِي قَضَاءٍ مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ وَنَصَّبَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ نَائِبًا عَنْهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْقَاضِي فَلِنَائِبِهِ أَنْ يَسْتَمِعَ الدَّعَاوَى الَّتِي تَقَعُ فِي ذَلِكَ الْقَضَاءِ وَيَحْكُمَ بِهَا إلَى أَنْ يَأْتِيَ غَيْرُهُ وَأَنْ يَحْكُمَ أَيْضًا بَعْدَ وُصُولِ الْقَاضِي الْجَدِيدِ وَلَا يَحْتَاجُ حُكْمُ النَّائِبِ لَأَنْ يُجِيزَهُ الْقَاضِي حَسَبَ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ آنِفًا. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إنَّهُ إذَا عَزَلَ السُّلْطَانُ الْقَاضِي يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ أَيْضًا أَمَّا الْمَجَلَّةُ فَقَدْ اخْتَارَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الِانْعِزَالِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ ورَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٨٠٦) لِلنَّائِبِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي اسْتَمَعَهَا الْقَاضِي]

الْمَادَّةُ (١٨٠٦) - (لِلنَّائِبِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي اسْتَمَعَهَا الْقَاضِي وَلِلْقَاضِي أَيْضًا أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي اسْتَمَعَهَا نَائِبُهُ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي بَيِّنَةً فِي حَقِّ دَعْوَى وَأَخْبَرَ بِهَا النَّائِبَ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِإِخْبَارِ الْقَاضِي مِنْ دُونِ أَنْ يُعِيدَ الْبَيِّنَةَ وَإِذَا اسْتَمَعَ النَّائِبُ الْمَأْذُونُ بِالْحُكْمِ بَيِّنَةً فِي خُصُوصٍ مَا وَأَنْهَى إلَى الْقَاضِي فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ مِنْ دُونِ أَنْ يُعِيدَ الْبَيِّنَةَ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِالْحُكْمِ بَلْ كَانَ مَأْمُورًا بِاسْتِمَاعِ الْبَيِّنَةِ لِلتَّدْقِيقِ وَالِاسْتِكْشَافِ فَقَطْ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِإِنْهَائِهَا وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ الْبَيِّنَةَ بِالذَّاتِ) . لِلنَّائِبِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي اسْتَمَعَهَا الْقَاضِي وَلِلْقَاضِي أَيْضًا أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي اسْتَمَعَهَا نَائِبُهُ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا اسْتَمَعَ قَاضٍ بَيِّنَةً فِي حَقِّ دَعْوَى وَأَخْبَرَ بِهَا النَّائِبَ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِإِخْبَارِ الْقَاضِي بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يُعِيدَهَا وَكَذَلِكَ إذَا اسْتَمَعَ النَّائِبُ الْمَأْذُونُ بِالْحُكْمِ بَيِّنَةً فِي خُصُوصٍ مَا وَأَنْهَى إلَى الْقَاضِي سَمَاعَهُ الْبَيِّنَةَ وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يُعِيدَهَا أَمَّا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَيَجِبُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَنْ لَا يَحْكُمَ الْقَاضِي أَوْ النَّائِبُ بَلْ يَجِبُ إعَادَةُ الْبَيِّنَةِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ النَّائِبُ مَأْذُونًا بِالْحُكْمِ بَلْ كَانَ مَأْمُورًا بِاسْتِمَاعِ الْبَيِّنَةِ لِلتَّدْقِيقِ وَالِاسْتِكْشَافِ كَأَنْ يُدَقِّقَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَوُجُودَ شُهُودٍ لَدَيْهِ مُوَافِقِينَ لَدَعْوَاهُ فَقَطْ فَلَيْسَ لِلنَّائِبِ أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِإِنْهَائِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِالدَّعْوَى وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَمِعَ الْبَيِّنَةَ بِالذَّاتِ (الْخَانِيَّةُ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 612 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.