Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 617

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي
  4. (المادة ١٨١٠) يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم

وَلِلْقَاضِي الْآخَرِ الَّذِي يُرَاجِعُهُ الطَّرَفَانِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى ذَيْنِك الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمَا إنَّنِي لَسْت قَاضِيَ بَلْدَتِكُمْ فَلَا أَسْتَمِعُ دَعْوَاكُمَا كَمَا بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ١٨٠٧. الْوَجْهُ الْخَامِسُ: فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الطَّرَفَانِ بِإِحْدَى هَذِهِ الصُّوَرِ اسْتَدْعَيَا مَوْلًى مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ. لَا يُشْتَرَطُ رِضَاءُ الطَّرَفَيْنِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا آنِفًا، إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ رِضَاءُ الطَّرَفَيْنِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَالرَّابِعِ كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ أَمَّا حَقُّ اسْتِدْعَاءِ الْمَوْلَى فَهُوَ عَائِدٌ لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ لِاسْتِدْعَاءِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ آبَائِهِ حُكْمٌ. الْمَوْلَى: هُوَ الْقَاضِي يُنَصَّبُ لِفَصْلِ دَعَاوٍ مُعَيَّنَةٍ بِسَبَبِ وُجُودِ مَحْذُورٍ مِنْ فَصْلِ قَاضِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ لَهَا أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ كَالْمَوَانِعِ الَّتِي وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَلِذَلِكَ لَوْ نُصِّبَ مُوَلًّى مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ لِفَصْلِ دَعْوَى فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُمْنَعَ عَنْ الْمُرَافَعَةِ فِي حُضُورِ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَلِلْمُوَلَّى أَنْ يَدْعُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى الْحُضُورِ إلَى الْمَحْكَمَةِ وَأَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ وَأَنْ يُعَيِّنَ وَكِيلًا مُسَخَّرًا حَالَ غِيَابِهِ وَيُجْرِيَ الْمُحَاكَمَةَ وَيَحْكُمَ فِي الْقَضِيَّةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٨١٠) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُرَاعِيَ الْأَقْدَمَ فَالْأَقْدَمَ]

الْمَادَّةُ (١٨١٠) - (يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُرَاعِيَ الْأَقْدَمَ فَالْأَقْدَمَ وَلَكِنْ إذَا كَانَتْ الْحَالُ

وَالْمَصْلَحَةُ

تَقْضِي بِتَعْجِيلِ دَعْوَى وَرَدَتْ مُؤَخَّرًا يُقَدِّمُ رُؤْيَتَهَا) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُرَاعِيَ الْأَقْدَمَ فَالْأَقْدَمَ فِي رُؤْيَةِ الدَّعْوَى يَعْنِي يَرَى دَعْوَى مَنْ جَاءَ أَوَّلًا وَدَعْوَى مَنْ جَاءَ ثَانِيًا بَعْدَ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ هَذَا التَّرْتِيبِ فَلِذَلِكَ يَأْمُرُ الْقَاضِي أَحَدَ أُمَنَائِهِ لِيَعْلَمَ بِوَاسِطَتِهِ تَرْتِيبَ حُضُورِ أَصْحَابِ الْمَصَالِحِ إلَى الْمَحْكَمَةِ وَهَذَا الْأَمِينُ يُحَرِّرُ مَنْ جَاءَ أَوَّلًا وَثَانِيًا وَثَالِثًا وَيُدْخِلُ حِينَ الْمُحَاكَمَةِ مَنْ جَاءَ أَوَّلًا كَمَا أَنَّهُ يُدْخِلُ مَنْ جَاءَ ثَانِيًا وَهَلُمَّ جَرًّا (الزَّيْلَعِيّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الْمَحْكَمَةِ دَعَاوَى كَثِيرَةٌ وَغَيْرُ مُمْكِنٍ فَصْلُهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَفْصِلُ دَعْوَى - وَاحِدَةً - لِكُلِّ مُدَّعٍ حَسَبَ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْصِلَ دَعَاوَى عَدِيدَةً لِمُدَّعٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يُؤَجِّلَ دَعَاوَى الْمُدَّعِينَ الْآخَرِينَ أَمَّا إذَا كَانَ أَرْبَابُ الْقَضَايَا قَلِيلِينَ وَكَانَ مُمْكِنًا فَصْلُ جَمِيعِ الْقَضَايَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَرَى دَعَاوَى عَدِيدَةً لِمُدَّعٍ وَاحِدٍ. مَحَلُّ الِانْتِظَارِ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَيِّنَ لِأَرْبَابِ الْمَصَالِحِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ دَعَاوِيهِمْ مَحَلَّ انْتِظَارٍ لِلرِّجَالِ وَمَحَلَّ انْتِظَارٍ آخَرَ لِلنِّسَاءِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ حَتَّى إنَّ الْقَاضِيَ لَوْ عَيَّنَ يَوْمًا مَخْصُوصًا لِرُؤْيَةِ قَضَايَا النِّسَاءِ يَكُونُ أَوْفَقَ - لِلْحَالِ (الْهِنْدِيَّةُ) . أَمَّا إذَا كَانَتْ دَعْوَى امْرَأَةٍ عَلَى رَجُلٍ وَدَعْوَى رَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ فَيَحْضُرُ كِلَاهُمَا أَثْنَاءَ الْمُرَافَعَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٩٩) وَشَرْحَهَا.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 617 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.