Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 674

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الثاني في الحكم ويشتمل على فصلين
  3. الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي

[ (الْمَادَّةُ ١٨٣٢) لِلْقَاضِي فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُوَجَّهُ الْخُصُومَةُ فِيهَا إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ]

الْمَادَّةُ (١٨٣٢) - (لِلْقَاضِي فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُوَجَّهُ الْخُصُومَةُ فِيهَا إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي أُقِيمَتْ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ إذَا غَابَ ذَلِكَ الْوَارِثُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَارِثِ الْآخَرِ الَّذِي أَحْضَرَ فِي الدَّعْوَى وَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ) . لِلْقَاضِي فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُوَجَّهُ الْخُصُومَةُ فِيهَا إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَهِيَ الدَّعَاوَى الَّتِي سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي الْمَادَّةِ " ١٦٤٣ " أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي أُقِيمَتْ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ إذَا غَابَ ذَلِكَ الْوَارِثُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُتَوَفَّى فِي مُوَاجَهَةِ الْوَارِثِ الْآخَرِ الَّذِي أَحْضَرَ فِي الدَّعْوَى وَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَارِثِ الْآخَرِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ " ١٣٨ ".

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ]

يَجُوزُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ وَظَهَرَ الْحَقُّ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «إنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَلَمْ يُشْتَرَطْ حُضُورُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاشْتِرَاطُ حُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ زِيَادَةٌ بَلْ دَلِيلُ (الْفَتْحُ) .

مَثَلًا إذَا ذَهَبَ الْمُدَّعِي إلَى حُضُورِ الْقَاضِي وَادَّعَى أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ الْغَائِبِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَأَثْبَت ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ بِدُونِ تَعْيِينِ وَكِيلٍ مُسَخَّرٍ عَلَى الْغَائِبِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْغَائِبِ بِأَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ. أَمَّا الْأَئِمَّةُ الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ أَجْمَعُوا وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) سَوَاءٌ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَحَاضِرًا فِي الْبَلْدَةِ أَوْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْبَلْدَةِ. لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ «لَا تَحْكُمْ لِأَحَدِ الْأَخْصَامِ مَا لَمْ تَسْمَعْ كَلَامَ الْخَصْمِ الْآخَرِ لِأَنَّك عِنْدَ سَمَاعِك كَلَامَ الْآخَرِ تَعْرِفُ مَاذَا يَجِبُ أَنْ تَحْكُمَ بِهِ» أَيْ أَنَّهُ يَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ الْحُكْمِ بَعْدَ كَلَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَرَّ يَحْكُمُ بِإِقْرَارِهِ، وَإِذَا أَنْكَرَ وَثَبَتَ الْمُدَّعِي يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ لِقَطْعِ النِّزَاعِ فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ فَلَا يَكُونُ نِزَاعٌ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِإِنْكَارِهِ فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ الْآخَرُ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى قَطْعِ النِّزَاعِ كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ يَكُونُ إقْرَارُهُ وَإِنْكَارُهُ مُحْتَمَلًا وَبِمَا أَنَّ أَحْكَامَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مُخْتَلِفَةٌ فَيَكُونُ فِي هَذَا الْحَالِ وَجْهُ الْقَضَاءِ مُشْتَبَهًا فِيهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِقْرَارِ اخْتِصَارٌ وَالْحُكْمُ بِالْبَيِّنَةِ تَعْدِيَةٌ كَمَا بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٨) الزَّيْلَعِيّ وَالشِّبْلِيُّ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 674 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.