Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 685

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم
  3. (المادة ١٨٣٧) لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر إعلام بها

مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِي إثْبَاتَ مُدَّعَاهُ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ فَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْحَلِفِ وَصَدَرَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ قَائِلًا: إنَّنِي اشْتَرَيْت الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِنْك وَأَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى مِنْهُ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَتُقْبَلُ. قَاعِدَةٌ: إذَا قَضَى عَلَى شَخْصٍ فِي شَيْءٍ فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ مَا لَمْ يُقِمْ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَيِّنَةً عَلَى إبْطَالِ الْقَضَاءِ وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُبَيِّنَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ كَمَا أَنَّ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْهَا هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ " ١٨٤٠ " (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) . فَلِذَلِكَ إذَا سَمِعَ الْقَاضِي الدَّعْوَى ثَانِيَةً وَفَصَلَ بِهَا وَحَكَمَ لِصَالِحِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ حُكْمُهُ وَلَا يَنْفُذُ. كَذَلِكَ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي فِي قَضِيَّةٍ حَسَبَ أُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ وَبِنَاءً عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ: قَدْ رَجَعْت عَنْ حُكْمِي أَوْ أَبْطَلْت حُكْمِي أَوْ إنَّنِي اطَّلَعْت عَلَى تَلْبِيسِ وَتَزْوِيرِ الشُّهُودِ فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْأَشْبَاهُ ". تَوْفِيقًا لِأُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ، أَمَّا إذَا ظَهَرَ أَنَّ حُكْمَ الْقَاضِي هُوَ خِلَافٌ لِلْمَشْرُوعِ وَأَنَّهُ أَخْطَأَ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ عَنْ الْحُكْمِ، مَثَلًا لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ الْمَذْهَبِ بِصِحَّةِ الْهِبَةِ فِي الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ خَطَؤُهُ فَيَجِبُ فَسْخُ وَنَقْضُ هَذَا الْحُكْمِ الْحَمَوِيُّ.

وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بَعْدَ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَالشَّهَادَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَأَخْطَأَ فِي حُكْمِهِ وَثَبَتَ خَطَؤُهُ بِإِقْرَارِ الشَّاهِدِ أَوْ الْمَحْكُومِ لَهُ فَيُنْقَضُ الْحُكْمُ وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِقَوْلِ الْقَاضِي: إنَّنِي أَخْطَأْت فِي حُكْمِي أَيْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ بَلْ يَجِبُ ثُبُوتُ وَتَحَقُّقُ الْخَطَأِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا مَثَلًا لَوْ اسْتَمَعَ الْقَاضِي الدَّعْوَى وَبَعْدَ اسْتِشْهَادِ الشُّهُودِ وَتَزْكِيَتِهِمْ حَكَمَ فِي الْقَضِيَّةِ بِالْمُوجِبِ الشَّرْعِيِّ وَحَرَّرَ فِي الْإِعْلَامِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي إنَّنِي حَكَمْت بِدُونِ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ سِرًّا وَعَلَنًا وَإِنَّ كِتَابَةَ ذَلِكَ فِي الْإِعْلَامِ خَطَأٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ إذَا كَانَ الطَّرَفَانِ هُمَا ذَاتُهُمَا، مَثَلًا إذَا حَكَمَ عَلَى ذِي الْيَدِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَالْحُكْمُ يَكُونُ عَلَى ذِي الْيَدِ الْمَذْكُورِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ بِالذَّاتِ أَوْ الْوَاسِطَةِ وَلَا يَكُونُ حُكْمًا عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَبِمَا أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ عَلَى الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فَلَا تُرَى الدَّعْوَى ثَانِيَةً مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ كَمَا أَنَّهَا لَا تُرَى ثَانِيَةً بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى مُحَمَّدٌ الْفَرَسَ الَّتِي بَاعَهَا عَلِيٌّ لَعُمْرَ وَبَاعَهَا عُمَرُ لِعُثْمَانَ وَبَاعَهَا عُثْمَانُ لِحَسَنٍ، إنَّهَا مِلْكُهُ وَأَقَامَ الدَّعْوَى عَلَى ذِي الْيَدِ حَسَنٍ وَادَّعَى حَسَنٌ أَنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ لَهُ قَدْ اشْتَرَاهَا مِنْ عُثْمَانَ وَأَنَّ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 685 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.