Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 4, halaman 701

  1. الكتاب السادس عشر القضاء
  2. الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم
  3. (المادة ١٨٤٨) حكم المحكمين لازم الإجراء

فَإِذَا قَالَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَثْنَاءَ وُجُودِ الْمُحَكَّمِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَقِيَامِهِ إنَّكَ لَمْ تَحْكُمْ بَيْنَنَا وَقَالَ الْمُحَكَّمُ قَدْ حَكَمْت بَيْنَكُمَا فَيُصَدَّقُ الْمُحَكَّمُ مَا دَامَ بَاقِيًا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ مَا دَامَ تَحْكِيمُ الْمُحَكَّمِ بَاقِيًا فَهُوَ كَالْقَاضِي الْمُقَلِّدِ فَيَكُونُ قَدْ حَكَى الْأَمْرَ الْمُقْتَدَرَ عَلَى اسْتِئْنَافِهِ. وَلِذَلِكَ فَهُوَ مَالِكٌ لِلْإِقْرَارِ وَيُعَدُّ إقْرَارُهُ إنْشَاءً أَمَّا إذَا قَالَ الْمُحَكَّمُ بَعْدَ عَزْلِهِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَبَعْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ: إنَّنِي حَكَمْت بَيْنَكُمَا فَلَا يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِقِيَامِهِ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ كَانْعِزَالِهِ بِالْعَزْلِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَى إنْشَاءِ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَى الْإِقْرَارِ (الزَّيْلَعِيُّ والولوالجية فِي آدَابِ الْقَاضِي) . وَلَكِنْ إذَا حَكَّمَهُ الطَّرَفَانِ وَأَجَازَ الْقَاضِي الْمَنْصُوبُ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ الْمَأْذُونُ بِنَصْبِ النَّائِبِ هَذَا التَّحْكِيمَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ نَائِبِ هَذَا الْقَاضِي لِأَنَّهُ اسْتَخْلَفَهُ. وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلطَّرَفَيْنِ عَزْلُ الْقَاضِي أَوْ عَزْلُ نَائِبِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا عَزْلُ هَذَا الْمُحَكَّمِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٤٨) حُكْمُ الْمُحَكَّمِينَ لَازِمُ الْإِجْرَاءِ]

الْمَادَّةُ (١٨٤٨) - (كَمَا أَنَّ حُكْمَ الْقُضَاةِ لَازِمُ الْإِجْرَاءِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْأَهَالِي الَّذِينَ فِي دَاخِلِ قَضَائِهِمْ كَذَلِكَ حُكْمُ الْمُحَكَّمِينَ لَازِمُ الْإِجْرَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي حَقِّ مَنْ حَكَمَهُمْ وَفِي الْخُصُوصِ الَّذِي حَكَمُوا بِهِ. فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الِامْتِنَاعُ عَنْ قَبُولِ حُكْمِ الْمُحَكَّمِينَ بَعْدَ حُكْمِ الْمُحَكَّمِينَ حُكْمًا مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ) . كَمَا أَنَّ حُكْمَ الْقُضَاةِ لَازِمُ الْإِجْرَاءِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْأَهَالِي الَّذِينَ هُمْ فِي دَاخِلِ قَضَائِهِمْ كَذَلِكَ حُكْمُ الْمُحَكَّمِينَ لَازِمُ الْإِجْرَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي حَقِّ مَنْ حَكَمَهُمْ وَفِي الْخُصُوصِ الَّذِي حَكَمُوا بِهِ فَقَطْ. وَيُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فِقْرَتَانِ حُكْمِيَّتَانِ: الْفِقْرَةُ الْأُولَى: لُزُومُ حُكْمِ الْمُحَكَّمِينَ فِي حَقِّ الْأَخْصَامِ الْمُحَكَّمِينَ وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ هِيَ عَيْنُ الْحُكْمِ الَّذِي جَرَى تَفْصِيلُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٨٤٢) . الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ: لُزُومُ حُكْمِ الْمُحَكَّمِينَ الْخُصُوصُ الَّذِي حَكَمُوا بِهِ وَقَدْ بُيِّنَتْ هَذِهِ الْفِقْرَةَ أَيْضًا بِصُورَةٍ مُفَصَّلَةٍ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَبْحَثِ الْحُكْمِ الثَّالِثِ فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الِامْتِنَاعُ عَنْ قَبُولِ حُكْمِ الْمُحَكَّمِينَ بَعْدَ حُكْمِ الْمُحَكَّمِينَ حُكْمًا مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي) إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدَ أُصُولِ الْمُحَكَّمِ أَوْ فُرُوعِهِ أَوْ زَوْجَتَهُ أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْكُمَ لِهَؤُلَاءِ إلَّا أَنَّهُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ. وَالْحُكْمُ فِي الْقَاضِي أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٨٠٨) رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية ".

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 4، ص 701 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.