Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 1, halaman 355

  1. الكتاب الأول البيوع
  2. الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
  3. خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة
  4. (المادة ٣٤٧) إذا زال العيب الحادث

وَهُوَ مَا يُعَادِلُ رُبْعَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ وَيُرَتَّبُ التَّنَاسُبُ لِحَلِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحِسَابِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي ٨٠: ٢٠: ٦٠ س ١٥.

(٣) - إذَا أَخْبَرُوا أَنَّ قِيمَتَهُ سَالِمًا يَوْمَ الْبَيْعِ خَمْسُونَ قِرْشًا وَقِيمَتَهُ مَعِيبًا أَرْبَعُونَ قُرَشًا فَالتَّفَاوُتُ الْمَوْجُودُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ قُرُوشٍ خُمْسُ الْخَمْسِينَ قِرْشًا فَيُعْتَبَرُ نُقْصَانُ الثَّمَنِ اثْنَا عَشَرَ قِرْشًا.

الْمَسْأَلَةُ الْحِسَابِيَّةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: ٥٠: ١٠: ٦٠ ١٢.

(٤) إذَا أَخْبَرُوا أَنَّ قِيمَةَ الْقُمَاشِ سَالِمًا ثَمَانُونَ قِرْشًا وَقِيمَتَهُ مَعِيبًا سَبْعُونَ قِرْشًا فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ قُرُوشٍ عَنْ الثَّمَانِينَ قِرْشًا فَيُعْتَبَرُ نُقْصَانُ الثَّمَنِ سَبْعَةُ قُرُوشٍ وَنِصْفُ قِرْشٍ.

٨٠ -: ١٠: ٦٠ ٥.٧ الرُّجُوعُ إلَى بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ بِالنُّقْصَانِ إذَا كَانَ النُّقْصَانُ فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ عُشْرَ الْقِيمَةِ مَثَلًا فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الشَّيْءِ، الَّذِي تَلْحَقُهُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ " الْبَاءُ " أَدَاةُ الثَّمَنِ، مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ بِبَغْلَةٍ حِصَانَ شَخْصٍ آخَرَ وَحَصَلَ التَّقَايُضُ بَيْنَهُمَا فَظَهَرَ لَهُ فِي الْحِصَانِ عَيْبٌ قَدِيمٌ وَمَاتَ الْحِصَانُ عَلَى الْأَثَرِ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَيُقَوَّمُ الْحِصَانُ سَالِمًا وَمَعِيبًا فَإِنْ كَانَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِقْدَارَ الْعُشْرِ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِعُشْرِ الْبَغْلَةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ بَدَلُ الْحِصَانِ " أَنْقِرْوِيّ " فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَبْقَى عُشْرُ الْبَغْلَةِ مِلْكًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ.

[ (الْمَادَّةُ ٣٤٧) إذَا زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ]

(الْمَادَّةُ ٣٤٧) :

إذَا زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ صَارَ الْعَيْبُ الْقَدِيمُ مُوجِبًا لِلرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ، مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا فَمَرِضَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ؛ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ عَلَى الْبَائِعِ بَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ لَكِنْ إذَا زَالَ ذَلِكَ الْمَرَضُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْحَيَوَانَ لِلْبَائِعِ بِالسَّبَبِ الْقَدِيمِ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ.

الْعَيْبُ الْحَادِثُ هُوَ الَّذِي يَحْدُثُ فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي.

إذَا زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ فَالْعَيْبُ الْقَدِيمُ يُوجِبُ رَدَّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ أَخَذَ الْمُشْتَرِي نُقْصَانَ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ زَوَالِ ذَلِكَ الْعَيْبِ، أَوْ بَعْدَهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ إلَى الْبَائِعِ نُقْصَانَ الثَّمَنِ إنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٤) فَإِذَا كَانَ نُقْصَانُ الثَّمَنِ مَوْجُودًا رَدَّهُ بِعَيْنِهِ وَإِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا رَدَّ بَدَلَهُ " أَنْقِرْوِيّ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ " وَإِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ فَعَلَيْهِ إعَادَةُ نُقْصَانِ الثَّمَنِ.

إنَّ الْفِقْرَةَ الْأُولَى مِنْ الْمِثَالِ الْوَارِد فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَدْ وَرَدَتْ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِطْرَادِ، أَمَّا الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ الْمِثَالُ عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 355 (SanadKitab #21692, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.