Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 1, halaman 377

  1. الكتاب الأول البيوع
  2. الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
  3. لاحقة تحتوي على ستة مباحث
  4. المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة

عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ حِينَ الْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي الْإِيجَارَ الَّذِي أَخَذَهُ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَمْ تَكُنْ مِنْ نَفْسِ الْمَبِيعِ وَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مِنْ أَجْزَائِهَا.

٢١ - إذَا تَبَرَّعَ شَخْصٌ وَعَمِلَ بَعْضَ الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَوْ عُمِلَتْ بِأُجْرَةٍ مِنْ الْجَائِزِ ضَمُّ أُجْرَتِهَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ عَمِلَ الْبَائِعُ تِلْكَ الْأَعْمَالَ؛ فَلَيْسَ لَهُ ضَمُّ شَيْءٍ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ بِاسْمِ أُجْرَةٍ، مَثَلًا: لَوْ أَنَّ شَخْصًا اشْتَرَى سِرْوَالًا بِمِائَةِ قِرْشٍ فَصَبَغَهُ لَهُ الصَّبَّاغُ مَجَّانًا، أَوْ أَنَّهُ نَقَلَ بِالذَّاتِ الْقُمَاشَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ نَقَلَهُ شَخْصٌ آخَرُ بِلَا أُجْرَةٍ؛ فَلَا يُضَمُّ شَيْءٌ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ بِاسْمِ أُجْرَةٍ.

٢٢ - إذَا ضَمَّ الْبَائِعُ الْمَصَارِيفَ الْمَشْرُوعَ ضَمُّهَا إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَأَرَادَ بَيْعَ الْمَالِ مُرَابَحَةً، أَوْ تَوْلِيَةً، أَوْ وَضِيعَةً يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ فِي بَيْعِهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ قَدْ كَلَّفَنِي كَذَا قِرْشًا فَإِنَّنِي أَبِيعُهُ لَكَ بِكَذَا قِرْشًا مُرَابَحَةً، أَوْ تَوْلِيَةً، أَوْ وَضِيعَةً وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَقُولَ: إنَّنِي اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا قِرْشًا فَأَبِيعُهُ لَكَ بِكَذَا قِرْشًا رِبْحًا، أَوْ بِكَذَا قِرْشًا خَسَارَةً؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِهَذَا قَدْ كَذَبَ بِكَلَامِهِ.

كَذَلِكَ إذَا أَرَادَ شَخْصٌ بَيْعَ الْمَالِ الْمَمْلُوكِ لَهُ إرْثًا، أَوْ هِبَةً، أَوْ وَصِيَّةً بِتَقْدِيرِ الثَّمَنِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: إنَّ قِيمَةَ هَذَا الْمَالِ كَذَا قِرْشًا فَأَبِيعُهُ لَكَ بِكَذَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: إنَّ هَذَا الْمَالَ كَلَّفَنِي كَذَا، أَوْ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.

[الْمَبْحَث الْخَامِس فِي حَقّ مَا يَجِب وَمَا لَا يَجِب بَيَانه أَثْنَاء الْبَيْع بِالْمُرَابَحَةِ أَوْ بِالتَّوْلِيَةِ أَوْ بِالْوَضِيعَةِ]

. ٢٣ - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا مِنْ آخَرَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا فَحَصَلَ فِيهِ بِالْمُبَاشَرَةِ عَيْبٌ حَادِثٌ أَيْ بِغَيْرِ آفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ بَلْ حَصَلَ بِفِعْلِ ذَلِكَ الشَّخْصِ، أَوْ بِفِعْلِ شَخْصٍ آخَرَ فَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ حِينَ بَيْعِهِ ذَلِكَ الْمَالَ مُرَابَحَةً، أَوْ تَوْلِيَةً أَوْ وَضِيعَةً أَنْ يُبَيِّنَ حُدُوثَ ذَلِكَ الْعَيْبِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ سَالِمًا بِخَمْسِينَ رِيَالًا وَأَنَّ الْعَيْبَ حَدَثَ مُؤَخَّرًا إذْ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً، أَوْ تَوْلِيَةً، أَوْ وَضَيْعَةً بِلَا بَيَانِ ذَلِكَ.

٢٤ - إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا مِنْ مَدْيُونِهِ، أَوْ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ فَأَرَادَ بَيْعَهُ مُرَابَحَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ إذْ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ بِدُونِ بَيَانِ ذَلِكَ.

٢٥ - كُلُّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ عَلَى الْبَائِعِ الْبَيَانُ فَبَاعَ الْبَائِعُ بِدُونِ ذَلِكَ الْبَيَانِ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَبِلَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 377 (SanadKitab #21692, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.