Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 1, halaman 379

  1. الكتاب الأول البيوع
  2. الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
  3. لاحقة تحتوي على ستة مباحث
  4. فائدة في حق اجتماعات الخيارات

لِلرَّدِّ يُسْقِطُ خِيَارَ الْخِيَانَةِ سَوَاءٌ حَصَلَ تَلَفُ الْمَبِيعِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَفِي هَذَا الْحَالِ يُؤَدِّي الْمُشْتَرِي كُلَّ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْخِيَانَةِ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ وَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ.

كَذَلِكَ إذَا بَاعَ الْبَائِعُ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بَيْعَ مُرَابَحَةٍ، أَوْ تَوْلِيَةٍ بِدُونِ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي شِرَاءَهُ إيَّاهُ بِالتَّأْجِيلِ فَتَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الرَّدِّ؛ فَيَسْقُطُ خِيَارُ الْخِيَانَةِ وَيَتَوَجَّبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَدَاءُ الثَّمَنِ مُعَجَّلًا.

(دُرُّ الْمُخْتَارِ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

[فَائِدَةٌ فِي حَقِّ اجْتِمَاعَاتِ الْخِيَارَاتِ]

تَثْبُتُ بَعْضُ الْخِيَارَاتِ مُجْتَمِعَةً وَهُوَ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا لَمْ يَرَهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَكَانَ فِيهِ غَبَنٌ وَتَغْرِيرٌ وَظَهَرَ ذَلِكَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا فَيَثْبُتُ أَوَّلًا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.

ثَانِيًا: خِيَارُ الشَّرْطِ.

ثَالِثًا: خِيَارُ الْعَيْبِ.

رَابِعًا: خِيَارُ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 379 (SanadKitab #21692, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.