Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 1, halaman 577

  1. الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
  2. الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث
  4. المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور

كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَسُرِقَتْ مِنْ يَدِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِأَنَّ رُكُوبَ الْمُسْتَأْجِرِ الدَّابَّةَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ إجَازَةٌ فِعْلِيَّةٌ مِنْهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٩٩) (عَبْدُ الْحَلِيمِ، الْبَزَّازِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ) .

هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِجَارَةِ الَّتِي تُعْقَدُ عَلَى هَذَا الْخِيَارِ أَمَّا ابْتِدَاءُ الْإِجَارَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خِيَارٌ فَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (٤٨٦ وَ ٤٩٦) .

[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ فِي كَيْفِيَّةِ إجَارَةِ الْمَأْجُورِ]

(الْمَادَّةُ ٥٠٣) لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا وَخَرَجَتْ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيَلْزَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لَكِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُخَيَّرٌ حَالَ نُقْصَانِهَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ إنْ شَاءَ.

إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا أَيْ عَلَى أَنَّ مِقْدَارَ أَذْرُعِهَا أَوْ دُونَمَاتِهَا كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا وَبُيِّنَتْ حُدُودُهَا الْأَرْبَعَةُ وَلَمْ تُبَيَّنْ أُجْرَةُ كُلِّ ذِرَاعٍ أَوْ دُونَمٍ فَإِذَا ظَهَرَتْ عِنْدَ التَّسْلِيمِ تَامَّةً كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَلَازِمَةً وَإِذَا خَرَجَتْ زَائِدَةً ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ أَوْ دُونَمًا أَوْ دُونَمَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ دُونَمَاتٍ أَوْ نَاقِصَةً كَانَتْ الْإِجَارَةُ أَيْضًا صَحِيحَةً وَاقِعَةً عَلَى الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ فَقَطْ.

وَلَوْ كَانَ الْمَأْجُورُ وَقْفًا وَيَلْزَمُ فِي كُلِّ حَالٍ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى فَقَطْ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢٢١) وَلَا تَلْزَمُ زِيَادَةُ الْأُجْرَةِ لِلْأَذْرُعِ أَوْ الدُّونَمَاتِ الزَّائِدَةِ كَمَا لَا يَلْزَمُ نَقْصُهَا إذَا نَقَصَتْ الْأَذْرُعُ أَوْ الدُّونَمَاتُ.

(التَّنْقِيحُ) .

لَكِنْ إذَا نَقَصَتْ الْأَذْرُعُ أَوْ الدُّونَمَاتُ عَنْ الْمِقْدَارِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ، فَالْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرٌ إذَا شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ وَإِذَا شَاءَ أَجَازَهَا وَلَيْسَ لَهُ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ فِي مُقَابِلِ النُّقْصَانِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٢٤ وَ ٢٢٦) أَمَّا فِي حَالِ الزِّيَادَةِ فَلَيْسَ الْمُؤَجِّرُ مُخَيَّرًا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ وَصْفًا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الْبَدَلِ.

وَلَمَّا كَانَ الْخِيَارُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ خِيَارَ عَيْبٍ فَذِكْرُهُ فِي الْفَصْلِ الْمَوْضُوعِ لِبَيَانِ خِيَارِ الشَّرْطِ غَيْرُ لَائِقٍ (الْأَنْقِرْوِيُّ) وَقَدْ ذُكِرَ نَظِيرُهُ فِي الْبَيْعِ فِي الْمَادَّتَيْنِ (٢٢٤ وَ ٢٢٦) (تَحْتَ عُنْوَانِ) (الْمَوَادُّ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكَيْفِيَّةِ الْمَبِيعِ) فَقَدْ وَضَعْنَا لَهُ فِي الشَّرْحِ عُنْوَانًا تَمْيِيزًا عَنْ خِيَارِ الشَّرْطِ قِيَاسًا عَلَى نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ.

لَقَدْ جَاءَ (وَيَسْكُتُ عَنْ بَيَانِ الْأُجْرَةِ لِكُلِّ ذِرَاعٍ أَوْ دُونَمٍ) لِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْآجِرُ أُجْرَةَ كُلِّ ذِرَاعٍ أَوَدُونَمً كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرًا فِي حَالَتَيْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْمَأْجُورَ بِحِسَابِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٢٦) لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الذَّارِعُ وَصْفًا لَيْسَ لَهُ مُقَابِلٌ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنَّهُ أَصْبَحَ أَصْلًا لِأَفْرَادِهِ بِذِكْرِ الْبَدَلِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 577 (SanadKitab #21692, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.