Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 1, halaman 604

  1. الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
  2. الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
  3. الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
  4. (المادة ٥٢٦) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع

[ (الْمَادَّةُ ٥٢٦) انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ]

(الْمَادَّةُ ٥٢٦) لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُبْقِيَ الزَّرْعَ فِي الْأَرْضِ إلَى إدْرَاكِهِ وَيُعْطِيَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ.

تَجُوزُ الْإِجَارَةُ الْجَبْرِيَّةُ فِي بَعْضِ مَسَائِلَ وَهِيَ:

أَوَّلًا: إذَا نَبَتَ الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يُدْرِكْ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ - إذَا شَاءَ - قَلْعُ الزَّرْعِ فِي الْحَالِ (الْأَنْقِرْوِيّ) لِأَنَّ الزَّرْعَ مَالُهُ وَلَهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (١١٩٢) أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمِلْكِهِ كَمَا يَشَاءُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَحْصِلَ عَلَى رِضَاءِ الْآجِرِ وَيَبْقَى زَرْعُهُ فِي الْأَرْضِ إلَى إدْرَاكِهِ وَيُعْطِيَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ.

وَالْأَرْضُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِلْكًا أَوْ أَمِيرِيَّةً أَوْ وَقْفًا سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلزَّرْعِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَمُرَاعَاتُهَا فِي حَقِّ الطَّرَفَيْنِ مُمْكِنَةٌ أَيْ بِأَخْذِ الْمُؤَجِّرِ أَجْرَ الْمِثْلِ وَإِبْقَاءَ زَرْعِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى حِينِ إدْرَاكِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، التَّنْقِيحُ) .

أَمَّا إذَا لَمْ يَنْبُتْ الزَّرْعُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَدُّ الْمَأْجُورِ إلَى الْآجِرِ بِانْقِضَائِهَا وَإِذَا نَبَتَ الزَّرْعُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْأَرْضِ إلَى صَاحِبِهَا فَهُوَ لِصَاحِبِهِ أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أَجْرِ الْمِثْلِ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ إلَى الْآجِرِ (الْأَنْقِرْوِيّ) .

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢١ وَ ٣٣) وَإِبْقَاءُ الزَّرْعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ إمَّا بِرِضَاءِ الْآجِرِ أَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ.

أَمَّا إذَا أَبْقَى الْمُسْتَأْجِرُ زَرْعَهُ بِدُونِ رِضَاءِ الْآجِرِ أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ إذَا لَمْ تَكُنْ مُتَقَوِّمَةً لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً.

وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَنْقِرْوِيّ تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يَبْقَى فِيهَا الزَّرْعُ بِحِسَابِ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ رِضَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَلَا حُكْمُ الْحَاكِمِ شَرْطًا فِي ذَلِكَ، وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ الْأَنْقِرْوِيّ دِيَانَةً، وَمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَالُ يَتِيمٍ أَوْ مَالُ وَقْفٍ أَوْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ وَيَلْزَمُ فِيهَا أَجْرُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ التَّالِيَةِ لِمُدَّةِ الْإِجَارَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَبَقِيَ الزَّرْعُ إلَى إدْرَاكِهِ وَيُحْكَمُ بِهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥٩٦) .

وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ بُسْتَانًا لِوَقْفٍ لِلزِّرَاعَةِ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ بَقِيَ الْبُسْتَانُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى وَقْتِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ وَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ قَلْعَ مَزْرُوعَاتِهِ قَبْلَ إدْرَاكِهَا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُتَوَلِّي بِقِيمَةِ مَا لَمْ يَنْضُجْ مِنْ الْمَزْرُوعَاتِ (التَّنْقِيحُ) وَذَلِكَ كَزِرَاعَةِ الْفُجْلِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ وَمَا إلَيْهَا مَا تَكُونُ لَهُ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْبُقُولَ إذَا أَدْرَكَتْ قُلِعَتْ وَلَا يَبْقَى مِنْهَا مَا يَظْهَرُ ثَانِيَةً.

(رَدُّ الْمُحْتَارِ)

ثَانِيًا: إذَا غَصَبَ أَحَدٌ سَفِينَةَ آخَرَ وَبَعْدَ أَنْ قَطَعَ فِيهَا مَسَافَةً وَبَلَغَ عُرْضَ الْبَحْرِ أَدْرَكَهُ صَاحِبُهَا فَلَيْسَ لَهُ نَزْعُهَا مِنْ الْغَاصِبِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَجِّرَهَا مِنْهُ إلَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى السَّاحِلِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 604 (SanadKitab #21692, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.