Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 17

  1. الكتاب الرابع الحوالة
  2. الباب الأول في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين
  3. الفصل الأول في بيان ركن الحوالة

[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ رُكْنِ الْحَوَالَةِ]

رُكْنُ الْحَوَالَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَأَنْ تَجْرِيَ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ لَهُ بِاتِّفَاقٍ يَعْنِي بِاتِّفَاقِ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ الثَّلَاثَةِ، وَمَوْضُوعُ الْبَحْثِ فِي الْمَادَّةِ ٦٨٠ هُوَ هَذَا الِاحْتِمَالُ.

الِاحْتِمَالُ الثَّانِي - إجْرَاءُ عَقْدِ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ لَهُ فَقَطْ وَمَوْضُوعُ الْبَحْثِ فِي الْمَادَّةِ ٦٨٢ هُوَ هَذَا الِاحْتِمَالُ.

الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ - إجْرَاءُ عَقْدِ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ وَالْمَسْطُورُ فِي الْمَادَّةِ ٦٨٣ هُوَ هَذَا الِاحْتِمَالُ.

الِاحْتِمَالُ الرَّابِعُ - إجْرَاءُ عَقْدِ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الْمُحَالِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ. الِاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ ٦٨١ هُوَ هَذَا الِاحْتِمَالُ. احْتِمَالَاتُ عَقْدِ الْحَوَالَةِ الْأَرْبَعَةُ هَذِهِ مَوْجُودَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَصَحِيحَةٌ. وَكُلُّ مَادَّةٍ مِنْ الْمَوَادِّ الْأَرْبَعِ الَّتِي يَحْتَوِيهَا هَذَا الْفَصْلُ تَبْحَثُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الِاحْتِمَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ. وَتَنْعَقِدُ الْحَوَالَةُ بِهَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ الْأَرْبَعَةِ، وَإِلَّا فَلَا تَنْعَقِدُ الْحَوَالَةُ بِقَوْلِ الدَّائِنِ لِمَدِينِهِ مَثَلًا (أَعْطِهِ الْعَشْرَ ذَهَبَاتٍ الَّتِي بِذِمَّتِكَ لِي لِزَيْدٍ) ، بَلْ يَكُونُ وَكَّلَ الدَّائِنُ زَيْدًا بِقَبْضِ مَطْلُوبِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) سُؤَالٌ - بَيْنَمَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ تَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٦٢١) فَلِمَاذَا لَا تَنْعَقِدُ هُنَا بِإِيجَابِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ الْكَفِيلِ؟ الْجَوَابُ - لَوْ انْعَقَدَتْ الْحَوَالَةُ بِإِيجَابِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ لَأَوْجَبَ ذَلِكَ ضَرَرَ الْمُحَالِ لَهُ، رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ: تَقْسِيمُ الْحَوَالَةِ بِاعْتِبَارِ صِفَتِهَا - وَلِلْحَوَالَةِ صِفَةٌ أَيْضًا.

فَالْحَوَالَةُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْحَوَالَةُ اللَّازِمَةُ: الْحَوَالَةُ اللَّازِمَةُ هِيَ أَنْ يُحِيلَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ عَلَى شَخْصٍ وَيَقْبَلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً أَمْ مُقَيَّدَةً، وَالْحَوَالَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَائِزَةٌ وَأَكْثَرُ مَوَادِّ الْمَجَلَّةِ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْقِسْمِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي الْحَوَالَةُ الْجَائِزَةُ وَهِيَ الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ ثَمَنِ دَارِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 17 (SanadKitab #21692, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.