Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول

Bab dan daftar isi:

الفصل الرابع في جناية الحيوان

Baca bab ini

  1. (مادة ٩٣٠) لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها
  2. (مادة ٩٣١) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها
  3. (المادة ٩٣٢) لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه
  4. (المادة ٩٣٣) القائد والسائق في الطريق العام يضمنان ما يضمنه الراكب من الضرر
  5. (المادة ٩٣٤) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام
  6. (مادة ٩٣٥) ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام
  7. (مادة ٩٣٦) داست دابة مركوبة لأحد على شيء في ملكه أو في محل آخر وأتلفه
  8. (مادة ٩٣٧) كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت
  9. (مادة ٩٣٨) أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره
  10. (مادة ٩٣٩) ربط شخصان دابتيهما فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى
  11. (مادة ٩٤٠) ربطا دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا