Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الفصل الرابع في جناية الحيوان
- (مادة ٩٣٠) لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها
- (مادة ٩٣١) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها
- (المادة ٩٣٢) لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه
- (المادة ٩٣٣) القائد والسائق في الطريق العام يضمنان ما يضمنه الراكب من الضرر
- (المادة ٩٣٤) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام
- (مادة ٩٣٥) ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام
- (مادة ٩٣٦) داست دابة مركوبة لأحد على شيء في ملكه أو في محل آخر وأتلفه
- (مادة ٩٣٧) كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت
- (مادة ٩٣٨) أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره
- (مادة ٩٣٩) ربط شخصان دابتيهما فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى
- (مادة ٩٤٠) ربطا دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا