Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع
- (المادة ٢٧٩) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة
- (المادة ٢٨٠) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس
- (المادة ٢٨١) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه
- (المادة ٢٨٢) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة
- (المادة ٢٨٣) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع
- (المادة ٢٨٤) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن