Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الفصل الخامس في حق خيار الرؤية
- (المادة ٣٢٠) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه
- (المادة ٣٢١) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث
- (المادة ٣٢٢) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع
- (المادة ٣٣٣) المراد من الرؤية في بحث خيار
- (المادة ٣٢٤) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط
- (المادة ٣٢٥) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج
- (المادة ٣٣٦) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها
- (المادة ٣٢٧) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة
- (المادة ٣٢٨) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها
- (المادة ٣٢٩) بيع الأعمى وشراؤه
- (المادة ٣٣٠) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا
- (المادة ٣٣١) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس
- (المادة ٣٣٢) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه
- (المادة ٣٣٣) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه
- (المادة ٣٣٤) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط
- (المادة ٣٣٥) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته