Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam

  1. الكتاب الأول البيوع
  2. الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول

Bab dan daftar isi:

الفصل الخامس في حق خيار الرؤية

Baca bab ini

  1. (المادة ٣٢٠) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه
  2. (المادة ٣٢١) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث
  3. (المادة ٣٢٢) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع
  4. (المادة ٣٣٣) المراد من الرؤية في بحث خيار
  5. (المادة ٣٢٤) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط
  6. (المادة ٣٢٥) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج
  7. (المادة ٣٣٦) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها
  8. (المادة ٣٢٧) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة
  9. (المادة ٣٢٨) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها
  10. (المادة ٣٢٩) بيع الأعمى وشراؤه
  11. (المادة ٣٣٠) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا
  12. (المادة ٣٣١) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس
  13. (المادة ٣٣٢) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه
  14. (المادة ٣٣٣) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه
  15. (المادة ٣٣٤) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط
  16. (المادة ٣٣٥) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته