Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
- الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
- الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة
- (المادة ٤٦٦) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق
- (المادة ٤٦٧) تلزم الأجرة بالتعجيل
- (المادة ٤٦٨) تلزم الأجرة بشرط التعجيل
- (المادة ٤٦٩) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة
- (المادة ٤٧٠) تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة
- (المادة ٤٧١) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة
- (المادة ٤٧٢) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن
- (المادة ٤٧٣) اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها
- (المادة ٤٧٤) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل
- (المادة ٤٧٥) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة
- (المادة ٤٧٦) كانت الأجرة موقتة بوقت معين
- (المادة ٤٧٧) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة
- (المادة ٤٧٨) فات الانتفاع بالمأجور بالكلية
- (المادة ٤٧٩) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد
- (المادة ٤٨٠) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق
- (المادة ٤٨١) أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة