Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
- (المادة ٦٤٤) الطالب مخير إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل
- (المادة ٦٤٥) كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته
- (المادة ٦٤٦) عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه
- (المادة ٦٤٧) كان لدين كفلاء متعددون
- (المادة ٦٤٨) اشترط في الكفالة براءة الأصيل
- (المادة ٦٤٩) الحوالة بشرط عدم براءة المحيل
- (المادة ٦٥٠) كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده
- (المادة ٦٥١) كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني
- (المادة ٦٥٢) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة
- (المادة ٦٥٣) يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به
- (المادة ٦٥٤) الكفالة تصح مؤجلة بالمدة المعلومة وتصح بمدة أزيد
- (المادة ٦٥٥) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل
- (المادة ٦٥٦) المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا
- (المادة ٦٥٧) لو قال أحد لآخر أكفلني عن ديني الذي هو لفلان
- (المادة ٦٥٨) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة