Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية
- (المادة ٧٣٠) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين
- (المادة ٧٣١) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك
- (المادة ٧٣٢) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه
- (المادة ٧٣٣) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن
- (المادة ٧٣٤) توفي الراهن وكانت ورثته كبارا
- (المادة ٧٣٥) ليس للمعير أخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدي الدين
- (المادة ٧٣٦) وفاة الراهن المستعير وهو مدين مفلس
- (المادة ٧٣٧) توفي المعير ودينه أكثر من تركته
- (المادة ٧٣٩) قضى الراهن الدين الذي عليه لواحد منهما
- (المادة ٧٤٠) للدائن الذي أخذ رهنا واحدا من مدينيه إمساك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه منهما
- (المادة ٧٤١) أهلك الراهن أو المرتهن الرهن أو أحدث فيه عيبا بمقدار قيمته