Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 696

  1. كتاب الذبائح والصيد
  2. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
  3. حديث: أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل

تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ) بفتح السين المهملة وسكون اللام، جبلٌ بالمدينة (فَأَبْصَرَتْ) أي: الجارية (بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «موتها» ولغير أبي ذرٍّ -كما في «الفتح» -: «فأصيبت شاة» بدل: «فأبصرت بشاة»، (فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فذكَّتها» بتشديد الكاف، ولأبي ذرٍّ كما في «الفتح» زيادة: «به» ولم يذكرْها (¬١) في الفرع (فَقَالَ) أي: كعب (لأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا) شيئًا من هذه الشَّاة (حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، أَوْ) قال: (حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (فَأَتَى) كعب (النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ) من سأله (¬٢) (فَأَمَرَ (¬٣) النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا) ولابنِ عساكرَ: «فأمره بأكلِها» وفيه: التَّنصيص على الذَّبح بالحجرِ.

وقد مرَّ هذا الحديث في «باب إذا أبصرَ الرَّاعي أو الوكيل شاة تموت» من «الوكالةِ» [خ¦٢٣٠٤].

٥٥٠٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بنُ إسماعيل المِنْقَريُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بنُ أسماء البصريُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ) بكسر اللام. قيل: هو ابنٌ لكعب (¬٤) بن مالك (أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ) بن عمر ﵄ (أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) كانت (تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالجُبَيْلِ) بضم الجيم وفتح الموحدة مصغَّرًا (الَّذِي بِالسُّوقِ) المدني (وَهْوَ) أي: الجُبيل (بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ) من الغنم، ولأبي ذر: «بشاةٍ» بالجارِّ (فَكَسَرَتْ) أي: الجارية (حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ) بالحجر، وسقط لغير أبي ذر لفظ «بهِ» (فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ¬) ذلك (فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا) وليس الأمرُ للوجوبِ بل للإباحةِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 696 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.