Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 741

  1. كتاب الذبائح والصيد
  2. باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر

٥٥٤٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بنُ عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ) ﵁ أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ لِي) من أمِّي اسمه: عبدُ الله بنُ أبي طلحة (يُحَنِّكُهُ وَهْوَ) ﷺ (فِي مِرْبَدٍ لَهُ) بكسر الميم وفتح الموحدة بينهما راء ساكنة، موضعُ الإبل، فإطلاقُه على موضعِ الغنم مجازٌ، أو أدخلها عند الإبلِ (فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ) بالسين المهملة، يكوي (شَاةً) من الغنم، ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «شاء» بالهمزة من غير تاء (¬١) تأنيث. قال شعبة: (حَسِبْتُهُ) أي: حسبتُ هشامًا (قَالَ): يسِمُها (فِي آذَانِهَا) والتَّصريح بأنَّ القائل: «حسبتُه» شعبة، والضَّمير فيه لهشام وقع في مسلم، وفي الحديث: حجَّةٌ للجمهورِ في جواز وسمِ البهائم بالكيِّ، خلافًا للحنفيَّة لتمسُّكهم بعمومِ النَّهي عن التَّعذيب بالنَّار، وقال بعضُهم بالنَّسخ.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وابن ماجه في «اللِّباس»، وأبو داود في «الجهاد».

(٣٦) هذا (¬٢) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ) ولابنِ عساكرَ: «القوم» (غَنِيمَةً) بفتح المعجمة، من الكفَّار (فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ) قبل القسمةِ (غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ (¬٣)، لَمْ تُؤْكَلْ لِحَدِيثِ رَافِعٍ) هو ابن خديجٍ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬) المذكور موصولًا في «باب التَّسمية على الذَّبيحةِ» المتضمِّن لذبحهم (¬٤)

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 741 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.