Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 768

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب من ذبح الأضاحي بيده

عَن نَّفْسٍ﴾ [البقرة: ١٢٣] ولن حرف نصب لنفي المستقبل، وهل هي مركَّبة أو بسيطة، ولا تقتضي تأبيد النَّفي خلافًا للزَّمخشريِّ، أي: لن تقضيَ (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) وظاهرهُ: الخصوصيَّة لأبي بردة بإجزاءِ الجذعِ من المعزِ في الأضحيةِ، لكن وقعَ في غير ما حديث التَّصريح بنظيرهِ لغيرهِ كحديث عقبةَ السَّابق وقوله: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك» وفي كلٍّ منهما صيغة عموم فأيُّهما تقدَّم على الآخر اقتضى انتفاءَ الوقوع للثَّاني. فيحتمل صدور ذلك لكلٍّ منهما في وقتٍ واحد، أو (¬١) أنَّ خصوصيَّة الأوَّل نسخت بثبوت الخصوصيَّة للثَّاني، وذكر بعضهم: أنَّ الَّذين ثبتتْ (¬٢) لهم الرُّخصة أربعة أو خمسة، لكن ليس التَّصريح بالنَّفي إلَّا في قصَّة أبي بردة في «الصَّحيحين» وفي قصَّة عقبة بن عامر في البيهقيِّ ولم يشاركهما أحدٌ في ذلك. نعم، وقعت المشاركة في مطلق الإجزاءِ لا في خصوصِ منع الغير لزيد بن خالدٍ رواه أبو داود وأحمد وصحَّحه ابن حبَّان، ولعويمر بن أشقر رواه ابن حبَّان في «صحيحه» وابن ماجه، ولسعد بن أبي وقَّاص رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» من حديثِ ابن عبَّاسٍ، وفي حديث أبي هريرة المرويِّ عند أبي يعلى (¬٣) والحاكم أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، هذا جذعٌ من الضَّأن مهزولٌ، وهذا جذعٌ من المعزِ سمينٌ، وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال: «ضحِّ به فإنَّ للهِ الخير» وفي سنده ضعفٌ.

(وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ) بالحاء المهملة، أبو صالح البصريُّ فيما وصله مسلمٌ: (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) أي: ابن سيرين (عَنْ أَنَسٍ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬) الحديث (وَقَالَ) فيه: (عَنَاقٌ جَذَعَةٌ) بتنوينهما والعطف للبيان (¬٤).

(٩) (بابُ مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ).

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 768 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.