Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 16, halaman 799

  1. كتاب الأشربة
  2. باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
  3. حديث: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الاية [المائدة: ٩٠] (وَهْيَ) أي: نزلَ تحريمُ الخمر، والحال أنَّها تُصْنَعُ (مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالعَسَلِ) ولم ينكرْ أحدٌ عليه فله حكم الرَّفع لأنَّه خبر صحابيٍّ شهد التَّنزيل، وقد أخرج أصحاب «السنن الأربعة» وصحَّحه ابن حبَّان من وجهين عن الشَّعبيِّ: أنَّ النُّعمان بن بشير قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الخمرَ من العصيرِ والزَّبيب والتَّمر والحنطة والشَّعير والذُّرة» فهذا صريحٌ في الرفع، وقوله: (وَالخَمْرُ) الَّذي حرَّمه الشَّارع هو (مَا خَامَرَ العَقْلَ) أي: سترهُ، وكلُّ ما يستره حرمَ تناولُه لما يلزم عليه من فسادِ العبادةِ المطلوبةِ من العبدِ، والجملةُ مستأنفةٌ لا محلَّ لها، وما موصولةٌ مرفوعةٌ على الخبر (وَثَلَاثٌ) من المسائل (وَدِدْتُ) بكسر المهملة (¬١) الأولى وسكون الثانية، تمنَّيت (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا) من الدُّنيا (حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا) يبيِّن لنا حكمها لأنَّه أبعدُ من محذورِ الاجتهاد ولو كان مأجورًا عليه (الجَدُّ) هل يحجب الأخ، أو (¬٢) يحجب به أو يُقاسمه، فاختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، وقد روي أنَّ عمر قضى فيه بقضايا مختلفة، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في «الفرائض» بعون الله تعالى (وَالكَلَالَةُ) بفتح الكاف واللام المخففة، مَن لا ولدَ له، ولا والدَ (¬٣) أو بنو العم الأباعد أو غير ذلك (وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) أي: ربا الفضلِ، إنَّ ربا النَّسيئة متَّفق عليه بينهم ﵃، ورفع الجدِّ وتالييهِ بتقدير مبتدأ، أي: هي الجد.

(قَالَ) أبو حيَّان التَّيميُّ: (قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو) بفتح العين؛ يعني: عامر الشَّعبي، ناداه بكنيتهِ (فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ) بكسر السين المهملة وسكون النون، بلادٌ قرب الهند (مِنَ الرُّزِّ) ولأبي ذرٍّ: «من الأُرْز» بهمزة مضمومة وسكون الراء، وقوله: «فشيءٌ» مبتدأ لأنَّه تخصَّص (¬٤) بالصِّفة وهي قوله: يُصنع، وخبره محذوفٌ تقديره: ما حكمه، وثلاثٌ فاعلٌ بفعلٍ محذوفٍ، أي: همني (¬٥) ثلاث خصالٍ، وسقطَتْ العلامة في العددِ لأنَّه عدد مؤنَّث، ويجوز النَّصب على المفعولِ، أي: اذكر ثلاثًا (قَالَ) الشَّعبي: (ذَاكَ) الخمر المتَّخذ من الأرز (لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 16، ص 799 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.